(كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ) (٥٩) هكذا يبين الله.
(لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ) (٥٩) بخلقه.
(حَكِيمٌ) (٥٩) في امره.
قوله : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي) (٦٠) قد قعدت من المحيض والولد.
(لا يَرْجُونَ نِكاحاً) (٦٠) لا يردنه. تفسير مجاهد. (١)
قال يحيى : قد كبرن عن ذلك.
(فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) (٦٠) غير متزينة ولا متشوفة.
واما التي قد قعدت من المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا.
والجلباب ، الرداء الذي يكون فوق الثياب ، وان كان كساء ، او (ساجا) (٢) او ما كان من ثوب.
سعيد عن قتادة قال : القواعد من النساء التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالازواج ، رخص لها ان تضع جلبابها.
ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال : (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) قال : تضع الجلباب. قال فلقيت سليمان بن يسار فقال : تضع الخمار ان شاءت.
وقال عكرمة عن ابن عباس : لا ينبغي ان يبدو من المرأة لذوى المحرم الا السوار والخواتم والقرط. ذكره ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن عكرمة.
قال : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) (٦٠) يعني (اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) عن ترك الجلباب.
(خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٦٠)
قوله : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) (٦١) يعني من كان به شيء من مرض. تفسير السدي.
وتفسير الكلبي ان اهل المدينة قبل ان يسلموا كانوا يعزلون الاعمى والأعرج والمريض فلا يؤاكلونهم. وكانت الانصار فيهم تنزّه وتكرّم. فقالوا ان الاعمى لا
__________________
(١) تفسير الطبري ، ١٨ / ١٦٦.
(٢) الساج : الطيلسان الضخم الغليظ. لسان العرب ، مادة : سوج.