ولا مضرة بزيد ولا بأحد بل كان مستجرّا مصالح واحدة منها أن بنت عمّة رسول الله صلىاللهعليهوآله أمنت اللائمة والضيعة ونالت الشرف وعادت امّا من أمّهات المسلمين الى ما ذكر تعالى من المصلحة العامة في رفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطرا كان محلا للمعاتبة على كتمانه والمبالغة في الكتمان على الوجه الّذي وقع.
كذا في الكشاف (١) وفيه شيء من حيث دلالته على أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله قد تعلّق قلبه بها قبل فراق زيد ايّاها ولا يخفى أن محبّة الأنبياء لمن ليس بحلال لهم منفر عنهم وحاطّ عن رتبتهم وكونها غير مختارة لهم لا ينفى ذلك ، فإنّه ليس كلّ شيء وجب ان يتجنّبه الأنبياء يكون مقصورا على أفعالهم الاختيارية ، فإنّ الله قد جنبهم الفظاظة والغلظة والعجلة والبرص والجذام وتفاوت الصّور واضطرابها ، وكلّ ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم.
وبالجملة لا يذهب على عاقل انّ عشق الرّجل زوجة غيره منفّر عنه معدود في جملة معايبه ومثالبه ، نعم الّذي أخفاه هو أنها يكون من أزواجه وانّه تعالى عاتبه على ذلك وقريب منه ما رواه في المجمع (٢) عن علىّ بن الحسين عليهماالسلام أنّ الّذي أخفاه في نفسه هو ان الله تعالى أعلمه انّها سيكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها فلمّا جاء زيد وقال له : أريد أن أطلق زينب قال له : أمسك عليك زوجك فقال تعالى لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك انّها ستكون من أزواجك.
قال في المجمع وهذا التّأويل مطابق لتلاوة الآية وذلك أنه تعالى اعلم انّه يبدي ما أخفاه ولم يظهر غير التّزويج فقال (زَوَّجْناكَها) فلو كان الّذي أضمره محبّتها أو إرادة طلاقها لا ظهر الله تعالى ذلك مع وعده بأنه يبديه ، فدلّ ذلك على انّه انّما عوتب على قوله (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) مع علمه بأنّها تكون زوجته وكتمانه ما أعلمه الله تعالى حيث أستحيي أن يقول لزيد ان التي تحتك سيكون امرأتي وقيل غير ذلك
__________________
(١) انظر الكشاف ج ٣ ص ٥٤٢ ط دار الكتاب العربي.
(٢) المجمع ج ٤ ص ٣٦٠.
![مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ٣ ] مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4249_masalik-alafham-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
