قام الدليل عندهم على ذلك ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله (١) المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا».
والى هذا القول يذهب الشافعية أيضا ، فإنهم أثبتوا خيار المجلس في المعاوضات كما أثبتناه.
وقد يستفاد منها عدم صحة البيع (٢) فضولا وان أجازه المالك فيما بعد ، نظرا الى أن
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب الخيار ج ٢ ص ٥٨٤ ط الأميري والوافي الجزء العاشر ص ٦٨ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٧٢ و ٤٧٣ وقد روى الحديث أهل السنة أيضا بطرق مختلفه وألفاظ متفاوتة انظر نيل الأوطار ج ٥ ص ١٩٥ ـ ٢٠٠ وسنن البيهقي ج ٥ من ص ٢٦٨ ـ ٢٧٢ وفتح الباري ج ٥ ص ٢٣٠ ـ ٢٣٨ وكنز العمال ج ٤ من ص ٥٠ ـ ٥٣ وشرح النووي على صحيح مسلم ج ١٠ ص ١٧٣ ـ ١٧٦ وشرح الزرقاني على موطإ مالك ج ٣ ص ٣٢٠ ـ ٣٢١ والام للشافعي من ص ٤ ـ ١٠ ومختصر المزني ص ٧٥ وص ٧٦ والبحر الزخار ج ٣ من ص ٣٤٥ ـ ٣٤٧.
(٢) وأجاب المحقق الأنصاري قدسسره في المكاسب بان استفادة ذلك اما بمفهوم الحصر أو بمفهوم الوصف ولا حصر لان الاستثناء منقطع غير مفرغ ومفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في ربائبكم اللاتي في حجوركم.
والحق في الواجب ما افاده المحقق النائيني قدسسره في منية الطالب ج ١ ص ٢٢٠ من ان دلالة الآية على الحصر لا تفيد بطلان الفضولي لأن الحصر انما هو في التجارة التي هي المسبب واعتبار مقارنة الرضا معه لا اشكال فيه واما العقد فلا يطلق عليه التجارة حتى يعتبر صدوره عن رضى المالك انتهى.
ومنع آية الله الخوانساري مد ظله في ج ٣ ص ٨٧ جامع المدارك عدم صدق التجارة على العقد وجعل الاولى ان يقال : إذا باشر المالك وصار طرفا للعقد مع مثله يصدق التجارة من جهة اعتبار العقلاء وإذا باشر الأجنبي فقبل تعلق الرضا به من المالك لا يصدق التجارة لعدم اعتبار العقلاء ومع لحوق الإجازة يصدق التجارة ويكون عن تراض فالعقد قبل تعلق الرضا حاله حال الإيجاب الذي لم يلحقه القبول بعد لكنه بحيث يلحقه القبول ويصير منشأ لاعتبار العقلاء انتهى.
قلت وهذا البيان يستفاد من مطاوي كلمات العلامة الأنصاري قدسسره أيضا فراجع ودقق النظر تعرف صحة ما ادعيناه.