بعدل ولا معروف من الرّزق والكسوة أو ان يشغل قلبه في شأن الولد أو ان يقول له بعد ما الفها الولد خذ ولدك منّي أو اطلب له ظئرا أو تترك إرضاع الولد فيحصل للولد مرض في يد الأجنبية أو لم تفعل ما وجب عليها بعد أخذ الأجرة بحيث يحصل الضرر للولد فيتضرّر الوالد بسببه.
ولا يضارّ المولود له أيضا امرأته بان يمنعها شيئا ممّا وجب عليه من الرّزق والكسوة أو يأخذه منها وهي تريد إرضاعه فيتضرّر بمفارقة الولد أو يكرهها عليه إذا لم ترده فيتضرّر بالإكراه.
والّذي رواه الكليني (١) في الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قال كانت المرأة ترفع يدها الى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول لا أدعك انّى أخاف ان احمل على ولدي ويقول الرجل لا أجامعك إنى أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهى الله عزوجل ان يضار المرأة الرّجل وان يضار الرّجل المرأة الحديث.
ولعل نهى الرّجل عن اضرارها على هذا مقيّد بما إذا مضت أربعة أشهر فصاعدا لعدم جواز ترك الوطي حينئذ فيصحّ النهي اما قبله فيجوز فلا يكون منهيّا عنه الّا ان يحمل النهي على الكراهة ومقتضى الرّواية انّ إضرار الوالدة بترك الوطي منهي عنه وان اتفق إضرار الولد المرتضع به بسبب حصول الحمل.
بل ربما قيل انّ مطلق الجماع حال الإرضاع يضر المرتضع حملت الأم أم لا والفعل المذكور يحتمل بناؤه للفاعل والمفعول وما ذكرناه على التقدير الأول وهو الظاهر من الرّواية ومنه يعلم حال الثّاني بأدنى نظر ولو قصرت الآية على ظاهر الرّواية سهل الخطب.
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٩٣ باب الرضاع الحديث ٧ ومثله الحديث ٦ عن الكناني وروى حديث الكناني في التهذيب ج ٨ ص ١٠٧ الرقم ٣٦٤ والحديثان في المرآة ج ٣ ص ٥٣٩ والوافي الجزء ١٢ ص ٢٠٩ والوسائل الباب ٧٢ من أبواب أحكام الأولاد ج ٣ ص ١٣١ ط الأميري.