اللازمة وذلك في المطلقة عن الثوري والضّحاك وأكثر المفسّرين قال ولم يرد به نفقة الزّوجات انتهى.
فان قيل إذا كانت الزّوجية باقية وهي مستحّقة النّفقة والكسوة سواء أرضعت الولد أم لم ترضع فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع.
قلنا النّفقة والكسوة يجبان في مقابلة التمكين فإذا اشتغلت بالحضانة والإرضاع لم يتفرغ لخدمة الزّوج فربما توهم متوهّم ان نفقتها وكسوتها سقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج فقطع الله تعالى ذلك الوهم بإيجاب الرّزق والكسوة وان اشتغلت المرأة بالإرضاع.
ولا يذهب عليك انّه على الثّاني يؤيّد ما ذهب اليه الشيخ من عدم الأجرة للأمّ إذا كانت في حباله الا ان إجمال الآية يمنع من التّعلق بها في ذلك (بِالْمَعْرُوفِ) قيد في الرزق والكسوة اي على قدر اليسار والفقر حسب ما يكون معروفا في العرف والشرع مثله لمثلها.
وفي الحقيقة يفسره قوله (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) طاقتها لا ما يشق عليها فان فيه حرجا وضيقا وقد قال تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وعلى القول بحمل الآية على الأجرة الحاصلة بالإرضاع كما هو المشهور يكون في ذلك إشارة الى ان حقها اجرة مثلها لا انقص ولا أزيد كذا قيل.
والحكم بوجوب الأجرة على الأب مخصوص عندنا بما إذا كان الولد ممن يجب نفقته على الوالد بأن يكون فقيرا وأبوه غنيا فلو كان الولد غنيا كانت الأجرة في ماله دون مال أبيه ولو كان فقيرا كالأب فعلى الأم لأنّه يجب نفقته عليها هذا إذا كانت قادرة على ما زاد على الإرضاع والّا فمن بيت المال على ما اقتضته الأدلة من خارج.
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) تفصيل وبيان لما تقدمه اي لا يكلّف كلّ منهما الأخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد وانّما قال لا يضار والفعل من واحد لأنّه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلة ان يكون الفعل من اثنين.
والمعنى انّ الوالدة لا تضار زوجها بسبب ولدها بأن تعنف به وتطلب منه ما ليس