فرض على الوالدات أن يرضعن أولادهنّ حولين ثمّ أنزل الرخصة بعد ذلك فقال لمن أراد ان يتمّ الرّضاعة يعنى ان هذا منتهى الرّضاع وليس فيما دون ذلك حدّ محدود وانّما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به قوله يعنى يحتمل ان يكون تفسيرا لما استفيد من كلامهما في الرخصة لا انّه كلامه عن اعتقاد وحينئذ فلا ينافي ما ذهب إليه أصحابنا من ان نهاية النّقصان ثلثة لا أكثر كما تقدم هذا.
والحكم بكون منتهى الرّضاع حولين وان كان ظاهرا من الآية الا ان الأصحاب جوّزوا الزيادة عليها أيضا بمقدار شهر أو شهرين خاصّة وحينئذ فتقيد الآية بذلك وسيجيء تمام الكلام إن شاء الله.
ومقتضى الآية ان الحولين حق لكل ولد سواء ولد لستة أشهر أو أكثر أن أراد الولي إتمام الرّضاعة ونقل في المجمع عن بعضهم انّ ذلك مخصوص بمن ولد لستة أشهر قال وان ولد لسبعة أشهر مثلا فثلثة وعشرون شهرا وان ولد لتسعه فأحد وعشرون يطلب بذلك تكملة ثلثين شهرا في الحمل والفصال كما دلّ عليه قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا.
قال وعلى هذا يدل ما رواه أصحابنا في هذا الباب لأنّهم رووا ان ما نقص عن احد وعشرين شهرا فهو جور على الصّبي انتهى وفي دلالة ما رواه أصحابنا عليه نظر فان بعضهم يذهب الى ان أكثر مدة الحمل سنة ، وقد ادعى السّيد المرتضى عليه إجماع الإماميّة ومقتضى ما ذكر أن يكون إرضاعه ثمانية عشر شهرا وهو غير جائز بإجماعهم وبما روى انّ النقص عن الأحد وعشرين شهرا جور على الصّبي والآية محمولة على أقلّ ما يمكن فيه الحمل والفصال على ما بين في محلّه.
(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي الّذي يولد له وهو الوالد فان الولد يولد له وينسب اليه وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه اعلم انّه تعالى كما وصّى الأم برعاية جانب الطّفل في قوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) ، وصي الأب برعاية جانب الأم حتّى يكون قادرة على رعاية مصلحة الطّفل.
(رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) في المجمع المراد رزق الامّ وكسوتها ما دامت في الرّضاعة