الصفحه ٨٩ : ١٣) ما يدل على أنها نزلت يوم بدر ، وأنت خبير بأن الذي يقتضيه هذا أن
الأنفال أعم من الغنيمة والفيء إذا
الصفحه ٣٦٨ : ، وقال ابن أبى الحديد في ص ٣٢٦ ج ٦
من شرحه ط دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه : فاصل
الصفحه ٩٢ : يعطف هذه على ما قبلها لأنّها بيان
__________________
(١) أصول الكافي أول باب الفيء والأنفال وهو
الصفحه ٤٠٨ : الحديث في أصول الكافي مع تفاوت ج ٢ باب الذنوب
الحديث ١٠ وهو في المرآة ص ٢٤٤ وشرح ملا صالح المازندراني
الصفحه ٣٨٩ : باب الإصرار على الذنوب الحديث ١ وهو في
المرآة ج ٢ ص ٢٦٦ وللمجلسي قدسسره عليه شرح مبسوط فراجع. ـ
الصفحه ٨٥ : ، وبقي عموم القرآن سالما فيتمّ المطلوب.
ويعتبر في
المساكين وابن السبيل الحاجة على ما مرّ في باب الزكاة
الصفحه ٢٦٢ : المائة قلت وهو
ينافي ما في الطبقات والاستيعاب من كونه ابن عشرين يوم بدر وقد أطرءه أكثر من تعرض
لترجمته من
الصفحه ١٨٣ : ١٥٠٤
تلك عشرة كاملة لجزاء الهدى والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٥ والوسائل الباب
٤٦ من أبواب الذبح
الصفحه ٣٣٠ : ) الكلام شرط لكنّه في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة
، والوعد بأنّهم إن صبروا غلبوا بعون الله وتأييده
الصفحه ١٨٥ : ميقات
العراقين وظاهر أنّ المرحلتين أكثر من اثني عشر ميلا ، فبطل ذلك القول.
وقد اعترف
المحقّق في
الصفحه ٣٩٦ :
__________________
(١) أصول الكافي باب مجالسة أهل المعاصي الحديث ١٥ وهو في المرآة ج ٢ ص ٣٧٠
والوافي الجزء الثاني باب الناصب
الصفحه ٣٤٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم صالح سهيل بن عمرو على وضع القتال عشر سنين ، أمّا لو
كان في المسلمين قوّة ولكنّ المصلحة اقتضت
الصفحه ٢٢٩ :
ومقتضى الآية
جواز النفر في الأوّل أيّ وقت شاء لإطلاق التعجيل في اليومين وهو يحصل في اليوم
الثاني
الصفحه ٧١ : ما
بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) يعني ما بخلوا به من الزكاة.
وعن حريز (٢) في الصحيح قال قال أبو
الصفحه ٣٩٥ : قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا
ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن ، وعن عبد الله بن