الصفحه ٢٨٤ : بإلحاق المكروه بهم.
(وَتَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ) هو استيناف كلام ، وليس بعطف على تعتدوا ليكون في موضع
الصفحه ٣٠٢ : ابن عبّاس (٢) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله في حديث طويل قال فيه ثمّ لبث يعني إبراهيم عنهم أي عن
الصفحه ٣٠٧ :
كتاب الجهاد
والآيات
المتعلّقة به على أنواع.
(الأول في وجوبه)
وفيه آيات :
الاولى : (كُتِبَ
الصفحه ٣٠٩ : يعلم تفصيله من محلّه.
الثانية : (وَقاتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا
الصفحه ٣٢٥ : أنّ القتل في الشهر الحرام حرام ، والحرام لا
يجوز من المسلمين إلّا قصاصا.
(فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ
الصفحه ٣٣٥ :
الأيدي والأرجل ، ويتركه حتّى ينزف بالدم ويموت ، وسيجيء ما يدلّ عليه ،
ولعلّ في التعبير عن القتل
الصفحه ٣٤٨ : التجسس الكتاب والسنّة بل الإجماع أيضا وظاهر الأمر بالتبيين
وتكراره في الآية مرّتين تعظيم للأمر ، وتنبيه
الصفحه ٤١٨ :
الناس ويغتابهم ، وخاصّة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب
الصفحه ١٢ :
فنصب ذا الرأي
على المدح ، وأمثاله في كلامهم كثير ، ويحتمل أن يكون الصابرين مجرورا بتقدير «وبرّ
الصفحه ٢١ : الباقي.
وقد اختلف في
الصدقة المأمور بأخذها فقيل ليس المراد بها الصدقة المفروضة بل هي على سبيل
الكفّارة
الصفحه ١٢٤ :
[ولمّا كانت
مبهمة في كلّ ذات أربع بيّنت بالأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم].
وفي الكشّاف
الصفحه ٢٦٣ : في النعامة البدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي
الظبي والأرنب شاة إلى غير ذلك ، وهو الظاهر المتبادر من
الصفحه ٢٦٤ : ذَوا
عَدْلٍ مِنْكُمْ) فإنّه ظاهر في القيمة إذ التقويم ممّا يحتاج إلى النظر
والاجتهاد بخلاف المماثلة
الصفحه ٢٨٢ : تتعدّوا حدوده.
(وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرامَ) أي بالقتال فيه أو بالسبي ، واختلف في المعنىّ به فقيل
: هو رجب
الصفحه ٣١٤ :
وفيه بعد ،
لأنّ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا مع كون المقدّر المعطوف عليه قليل بل
غير