الصفحه ٣٧٧ :
بالله ، لأنّه يستلزم الإيمان بالنبوّة وبسائر ما عددناه ، وإلّا لم يكن في
الحقيقة إيمانا.
وفي
الصفحه ٤٠٣ : الوشر والمستوشرة الّتي يفعل بها ذلك ، وكذا الواشمة
من يفعل الوشم والمستوشمة من يفعل بها ذلك ، ويندرج في
الصفحه ١٠ :
(وَفِي الرِّقابِ) أي في تخليصها بمعاونة المكاتبين حتّى يكفّوا رقابهم
فقيل في ابتياع الرقاب
الصفحه ٢٢ :
بنفسه ، أو وكيله ، ووجه الاستحباب أنّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ،
ولما في ذلك من إزالة التهمة
الصفحه ٦٦ : منه في شيء من الأوقات لأنّه إنّما دفعها قاصدا وجهه
تعالى وما عداه غير ملحوظ فيها ، ومقتضى ذلك أنّه لا
الصفحه ٨٨ : الفقهاء فيئا ـ وميراث من لا وارث
له ، وقطائع الملوك ، إذا كانت في أيديهم من غير غصب ، والآجام وبطون
الصفحه ٢٣٧ :
ما دلّ عليه الحديث الوجوب أمّا الركنيّة فلا (١) وردّ بأنّه إذا كان فرضا عليهم في الحجّ لم يكن
الصفحه ٣٣٨ :
الأصحاب بالنساء في عدم جواز الردّ من يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة
بخلاف من يكون له عشيرة
الصفحه ٣٧٣ : رأسا أثموا جميعا ، وأنّه يسقط بفعل بعضهم كما في غيره
من فروض الكفايات (١).
وذهب جماعة إلى
وجوبهما على
الصفحه ٣٧٦ :
في المستقبل ، ونظيره قوله (وَكانَ اللهُ
غَفُوراً رَحِيماً) ومغفرته المستأنفة كالماضية ، وقيل
الصفحه ٣٨١ :
المنكر.
وروى الكلينيّ
عن أبى بصير في قوله عزوجل (قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ ناراً) قلت كيف أقيهم
الصفحه ٤٠١ : ظنّ منه
فاسد وبعض الظنّ إثم انتهى.
والظاهر من
كلامه أنّه لا خلاف في ذلك بين الإماميّة ، وفيه تأمّل
الصفحه ٩٥ : ءِ مِنْكُمْ) علّة لانقسام الفيء الخاص إلى الأقسام أي من حقّ الفيء
أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها
الصفحه ١٣٧ :
أهللت بهما وإذا أهلّ بالعمرة وجبت عليه كما إذا كبّر بالتطوّع من الصّلوة وحاصله
أنّ الشروع في الندب يوجب
الصفحه ١٤٥ : ، فحمل الأمر بالإمساك على الاستحباب ، وفيه بعد.
وقال بعضهم لا
استبعاد بعد ورود النصّ وهو جيّد ، فانّا