الصفحه ١٢٦ : الفقير في هذه الآية هو القانع ، وهو محلّ الصدقة ، فيبقى
الاهداء إلى المعترّ ثابتا بالآية الأخرى ، فينقسم
الصفحه ١٩٠ : الشهر انتهى.
وفيه ما فيه (١) فإنّ الظاهر من كون الوقت وقت الحجّ أنّه يصحّ وقوعه
فيه لا كراهة غيره فيه
الصفحه ٢١٠ :
قيل هو جبل في ذلك الموضع يسمّى قزح (١) وهو الجبل الّذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة أي كان
توقد
الصفحه ٢٨٦ :
المراد كفروا في الماضي وهم الآن يصدّون ، وخبر إنّ محذوف يدلّ عليه آخر الآية (٢) ولعلّ فائدة الحذف التهكّم
الصفحه ٣٧٥ :
وعنه صلىاللهعليهوآله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه
، وخليفة رسوله
الصفحه ٣٨٤ :
من كثير أو قليل ، أو المراد الإنفاق في جميع الأحوال لأنّ الإنسان لا يخلو
في وقت من أوقاته عن
الصفحه ٢٤ :
في العين (١) إنّما ذلك لو دلّت على أخذ الصدقة عن كلّ نصاب منه
بخصوصه ، وليس فليس ويؤيده الإجماع
الصفحه ٨٢ :
ورواه ابن
بابويه في كتاب المقنع (١) ومن لا يحضره الفقيه وهو اختيار ابن الجنيد حيث قال :
هو مقسوم
الصفحه ٩١ : قول من قال الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، بناء
على دخول العمل فيه ، وهو قول مرغوب عنه. وقد
الصفحه ٩٨ :
كتاب الحج
(والبحث فيه يقع على أنواع الأول في وجوبه)
وفيه آيتان :
الاولى : (إِنَّ أَوَّلَ
الصفحه ١١٠ :
والجواب : أنّه
لم يثبت نقل هذه الزّيادة في شيء من كتب الحديث المتداولة فيما بيننا ، فلا تكون
الصفحه ١١٧ : (٢) [والعبادة فيه بأن عيّنّا له ذلك وأمرناه به وقيل : أي عرّفناه ، ولما في
ذلك من معنى التسهيل قيل أي وطّأنا
الصفحه ١٣٦ : ء بحسب أصل الشّرع ،
وعلى هذا علماؤنا أجمع وفي أخبارهم (٢) دلالة على ذلك أيضا ووافقهم على ذلك الشّافعيّ في
الصفحه ١٣٩ :
اللغويّين قال المبرّد نظيره حبسه جعله في الحبس وأحبسه عرضه للحبس ، فيكونان
متغايرين.
واختلف في
الصفحه ١٦٣ : بمقتضى الأصل ، وفعله عليهالسلام غير واضح في الوجوب خصوصا مع قيام الدّليل على العدم
والاحتياط لا يترك