الصفحه ٢٣٠ : الرّجل في النفر الأوّل قبل الزوال
، ورواية أبي بصير (٢) سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينفر في
الصفحه ٢٤٢ : ، فليصلّهما قبل المغرب.
والأخبار في
ذلك كثيرة وما استدلّ به العلّامة في المختلف (١) للخصم من الأصل لا وجه له
الصفحه ٢٦٦ : ج ٣ ط الأميري.
ولم أظفر على حكاية الحديث عن التهذيب
غير ذلك حتى يحتمل أن يكون في النسخة المطبوعة سقط أو تصحيف
الصفحه ٢٩٤ : راضِيَةٍ) (٢) أو آمنا أهله كقولك «ليل نائم» قيل والمراد به أنّه إذا
دخل إليه المجرم في غيره لجناية لم يجز
الصفحه ٣٠٢ : ابن عبّاس (٢) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله في حديث طويل قال فيه ثمّ لبث يعني إبراهيم عنهم أي عن
الصفحه ٣٢٥ : أنّ القتل في الشهر الحرام حرام ، والحرام لا
يجوز من المسلمين إلّا قصاصا.
(فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ
الصفحه ٣٣٥ :
الأيدي والأرجل ، ويتركه حتّى ينزف بالدم ويموت ، وسيجيء ما يدلّ عليه ،
ولعلّ في التعبير عن القتل
الصفحه ٣٨٧ : ما من عبد كظم غيظا إلّا زاده الله عزوجل عزّا في الدنيا والآخرة الحديث ، والأخبار في ذلك
كثيرة.
ثمّ
الصفحه ٣٩١ :
العدالة ، ولم يحتج إلى التوبة ، وهو المشهور بين الفقهاء ، فإنّ الصّغيرة عندهم
لا يقدح في العدالة من دون
الصفحه ٤١٨ :
الناس ويغتابهم ، وخاصّة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة كان يغتاب
الصفحه ٧ : ء المدلول عليه بالفعل ، والجارّ
والمجرور في موضع الحال.
(ذَوِي الْقُرْبى) قرابة المعطي (٣) ويؤيّده ما ورد
الصفحه ٢٨ : بالإمام الحديث ٥ ص ٦٤ ج ٢ ط
الأميري.
قال المجلسي في المرآة : وقد يستشكل بأن
سورة الحشر مدنية وآية ذا
الصفحه ٥٠ : الكلينيّ (١) عن الحسين بن حمّاد عمّن سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إيّاكم وسؤال الناس فإنّه ذلّ في
الصفحه ٧١ : تقلّدها طوق الحمامة إذا جاء بهنة
يسبّ بها ويذمّ أو يجعل ما بخل به من المال طوقا في عنقه.
وروى
الصفحه ١٨٢ : وجدانهما معا ، والرّواية غير واضحة الصحّة ، مع إمكان حملها
على من لم يجد الهدي ولا ثمنه ، وبعد الشّروع في