الصفحه ٢٨٥ :
أو في العرف بحيث يصدق أنّه فعل لأجل حصوله ، وإن كان في هذه الصورة لا
يخلو من القصد أيضا.
[وأما
الصفحه ٣٣٦ :
في صورته ، ويؤكّد ردّ قولهم ما رووه (١) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم منّ على أبى عزّة
الصفحه ٣٤٦ :
في المسلمين قوّة وفي المشركين ضعف ، ويخشى قوّتهم أو اجتماعهم إن لم
يبادرهم بالقتال فإنّه لا يجوز
الصفحه ٣٦٧ : عليهالسلام بما يوافق ذلك في قوله ، وقد ندبه لفتح خيبر بعد فرار
من فرّ منها «لأعطينّ الرّاية غدا رجلا يحبّ
الصفحه ٣٨٦ :
وشراركم بخلاؤكم ، ومن خالص الايمان البرّ بالإخوان والسعي في حوائجهم ،
وإنّ البارّ بالإخوان ليحبّه
الصفحه ٣٩٠ : في جميع الأوقات ، فإنّ ذلك غير
معتبر في معناه لغة ولا عرفا ، بل الظاهر ما قلناه يقال : فلان مصرّ على
الصفحه ٤١٩ : الذّم ، وإنّما وصفه تعالى
بهذا الوصف لأنّه كالسّبب والعلّة في الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المال
الصفحه ٥٣ : ) مال (فَلِلْوالِدَيْنِ) الأب والامّ والجدّ والجدّة وإن عليا ، لأنّهما يدخلان
في اسم الوالدين
الصفحه ٦٠ : وصلاحه وقرابته وشرافته ، أو طريق الإنفاق من كونه
سرّا لا يعلم فيه أحد ونحوه ، ومن أجله تفاوت الأعمال في
الصفحه ٦١ : ثقيل ، وباعد الله بيني وبينك ، أو يراد به تعبيس الوجه
وانقباضه حال الدفع ، أو يصرفه في بعض إشغاله بسبب
الصفحه ٦٨ :
بعد تخصيص ، ويجوز أن يريد بالثمرات المنافع الّتي كانت تحصل له فيها ، وإن
لم يكن من جنس الثمرة
الصفحه ٨٥ : فلا يستحقّون الخمس لعدم
اجتماعهما في محلّ واحد إجماعا ، واستحقاقهم للزكاة ثابت بعموم قوله (إِنَّمَا
الصفحه ١٠٨ : عن السبيل فقال :
__________________
ـ والشهيد الثاني في
الدراية والله العالم.
ثم الخثعمي بالخا
الصفحه ١٦٧ :
فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة مكانه الّذي أحصر
فيه أو يصوم أو يتصدّق على
الصفحه ١٦٩ :
وقد نقل
العلّامة في المنتهى إجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما
، قال