الصفحه ١٢٣ :
أَيَّامٍ
مَعْلُوماتٍ) قال عشر ذي الحجّة ، وأيام معدودات قال أيّام التشريق
وعكس الشيخ في النهاية
الصفحه ١٣٦ : ء بحسب أصل الشّرع ،
وعلى هذا علماؤنا أجمع وفي أخبارهم (٢) دلالة على ذلك أيضا ووافقهم على ذلك الشّافعيّ في
الصفحه ١٣٩ :
اللغويّين قال المبرّد نظيره حبسه جعله في الحبس وأحبسه عرضه للحبس ، فيكونان
متغايرين.
واختلف في
الصفحه ١٤١ : الهدي بقرا أو إبلا أو غنما ، وقد وافقنا على البعث في هذه الصورة أبو حنيفة
وأوجب الشّافعيّ الذبح مكانه مع
الصفحه ١٥١ : لذكر في مقام البيان ، وإلّا لزم تأخيره عن وقت الحاجة وهو باطل وأجيب بأنّ
الفائدة من الاشتراط جواز
الصفحه ١٦١ : عنه في الصّحيح ولا بأس بالمصير إليه.
وما الواجب في
الصوم حينئذ؟ يحتمل عشرة لأنّه بدل الهدي ويكون
الصفحه ١٦٣ : بمقتضى الأصل ، وفعله عليهالسلام غير واضح في الوجوب خصوصا مع قيام الدّليل على العدم
والاحتياط لا يترك
الصفحه ١٧٢ : أخبار دلّت على إجزاء
الهدي الواحد عن أكثر من واحد مع قلّة الأضاحي كما في حسنة حمران (١) قال : عزّت البدن
الصفحه ١٧٨ :
نسيان فليصمها في الطّريق إن شاء وإن شاء إذا رجع إلى أهله وأطلق ، وظاهره
عدم تعيّن ذي الحجّة لها
الصفحه ١٨٠ :
ويؤيّده ما
رواه الجمهور (١) عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث طويل فمن لم يجد هديا
الصفحه ١٨٥ :
(لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وقد اختلف في تحديده فقال الشيخ في
الصفحه ٢١٤ :
حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) أي على الوجه المشروع ، وفيه تنبيه على أنّ الإفاضة
قسمان متفاوتان ، وأنّ التفاوت
الصفحه ٢١٥ :
خَلاقٍ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً
الصفحه ٢٤٧ : والدّم الّذي كان يطرحه المشركون عنده قبل أن يصير
في يد إبراهيم عليهالسلام أو من الأصنام الّتي كانوا
الصفحه ٢٦٨ :
الحقيقيّ ، ويؤيّده ما نقله في الكشاف أنّ جعفر بن محمّد عليهماالسلام قرأ «ذو عدل منكم