الصفحه ٢٨٨ :
فِيهِ وَالْبادِ) وكان النّاس إذا قدموا مكّة نزل البادي على الحاضر حتّى
يقضي حجّه.
وفي الصّحيح (١) عن
الصفحه ٢٩٢ :
للتعدية ، وفيه أنّه بعد الحكم بزيادة الباء في بإلحاد فجعلها للملابسة في
بظلم ممكن أيضا أي ومن يرد
الصفحه ٣٥١ : تشتركان في وجوب المهاجرة ، لما في الإقامة من ترك
الواجب وهو حرام.
وقد روينا في
الصّحيح (١) عن محمّد بن
الصفحه ٣٩٤ : بمكّة من قوله في سورة الانعام (وَإِذا رَأَيْتَ
الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
الصفحه ٤٠٦ :
النّعمة والعاقّ لهما إليّ فأجازي كلّا منهما بعمله وعلى ما يستحقّه ثمّ بالغ مرّة
أخرى في التوصية بالإطاعة
الصفحه ٤١٥ :
(إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ) تعليل مستأنف للأمر باجتناب كثير الظنّ [والمراد الأخذ
بالأحوط فيه
الصفحه ٤١٦ :
فيه فقد غبته ، وإن لم يكن فقد بهتّه.
وقد تظافرت
الاخبار (١) في تحريم الغيبة وعن الصّادق
الصفحه ٧٤ : .
وفيه نظر
لإجمالها في المعاني المذكورة فلا يصحّ الاحتجاج بها على أحدها معيّنا لاحتمال
غيره ، وعلى هذا
الصفحه ٧٩ : الحديث.
وقد أدرجوا
السبعة الأشياء الّتي أوجبوا فيها الخمس في ذلك ، وهي غنيمة دار الحرب ، وأرباح
الصفحه ٩٢ :
فهذا هو الفيء الراجع وإنّما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم ، فأخذ منهم
بالسيف وأمّا ما رجع إليهم
الصفحه ٩٦ :
أو حلال لكم (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ) عن إتيانه أو أخذه من الفيء (فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ) في
الصفحه ١٠٠ :
أو وضع للعبادة
ولم يكن قبله بيت يعبد الله فيه فقد روى أبو ذر (١) أنّه سئل النبي
الصفحه ١٢٥ :
وفيه نظر لظهور
كون الأمر للوجوب ، ولا مقتضى للعدول عنه ، ولأنّ ما قبل ذلك وما بعده واجب فيكون
هو
الصفحه ١٦٨ :
ينقل في شيء من الكتب الأربعة سوى التهذيب (١) بخلاف الأوّل مع كثرة الاخبار بها فهي أشهر رواية
الصفحه ١٧٧ : بذاك قطعا ، وفيه نظر ،
بل الظاهر أنّ مقتضى البدليّة أنه لا ينتقل إلى حكم البدل إلّا مع العجز عن المبدل