الصفحه ١٥٨ : ، وإن
كان دخل مكّة مفردا فليس عليه ذبح ولا حلق.
وهذه وإن كان
في الصدّ لكنّ الظاهر عدم الفرق بينهما في
الصفحه ١٨٧ : عليهالسلام في قول الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وحسنة زرارة
الصفحه ٢٧٦ : في إحرام واحد ، وإن تباعد الزمان ، فلو كان الواقع بعد قتل
الصّيد مرّة عمدا قتله خطأ تكرّرت قطعا لعدم
الصفحه ٢٩٠ :
أربابه وولاته ، فنزلت [وفي تفسير (١) عليّ بن إبراهيم قال : نزلت في قريش حين صدّوا رسول
الله
الصفحه ٣٢١ :
الآية أوجب قتالهم حيث وجدوا وأدركوا في الحلّ أو الحرم سواء قاتلوا أو لم
يقاتلوا (وَأَخْرِجُوهُمْ
الصفحه ٣٩ :
الخفيّة فيكفي فيها الظاهر ، ومن هنا ذهب ابن إدريس وجماعة إلى جواز إعطائه
من هذا السهم وهو غير
الصفحه ٥٥ : لو أنّ رجلا كان له مال يبلغ
ثلاثين ألف أو أربعين ألف درهم ، ثمّ شاء أن لا يبقى منها شيئا إلّا وضعه في
الصفحه ٥٨ :
مندوبا إليه ، بل منهيّا عنه. ويؤيّده أمره (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم بالبدء بمن يعول في بعض
الصفحه ١٠٦ : بالصحيحة وفي المنتهى ج ٢ ص ٦٥٢ من غير تعبير بالصحيح
ورواه في المختلف الجزء الثاني ص ٨٧ وعبر عنه بالصحيح
الصفحه ١١٢ :
عمّار في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (١) إلى أن قال : فان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل
، فإنّه
الصفحه ١٤٢ : المحلّ على الموضع الّذي صدّ فيه حلّا كان أو حرما ،
وهو ما نقوله في الصدّ لا الإحصار ، [وفيه بعد لمنافاته
الصفحه ٢١٣ :
في الصحيح (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال إذا غربت الشمس في عرفة فأفض مع الناس ، وعليك
الصفحه ٢١٨ :
آلة لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يخاطب اثنين في وقت واحد مخاطبتين
مختلفتين ، ولكان يشغله خطاب بعض
الصفحه ٢٢٥ :
في قول الله عزوجل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) لمن اتّقى الصيد يعني في
الصفحه ٢٢٦ :
في قول الله عزوجل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) يعني من مات فلا إثم عليه