عقد وسبب ، يعني إيّاكم وإيّاهنّ ، ولا يكن بينكم وبينهنّ عصمة ، ولا علقة زوجيّة وفيها دلالة على أنّه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت ذميّة أو حربيّة أو عابدة وثن (١) وعلى كلّ حال ، دائما كان العقد أو منقطعا ، لأنّه عامّ في جميع ذلك ، وليس لأحد أن يخصّ الآية بعابدة الوثن ، لأنّه السبب في نزولها ، لما تقرّر في الأصول أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب. [وفيه نظر إذ هي غير صريحة في إرادة النّكاح فتأمّل] (٢).
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) من مهور نسائكم إذا صرن إلى دار الحرب ، والتحقن بالكفّار كما يسألونكم مهر نسائهم إذا هاجرن إليكم وهو قوله (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) من مهور نسائهم على ما تقدّم شرحه.
(ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ) عنى به جميع ما ذكر في الآية (يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) استيناف أو حال من الحكم على حذف الضمير العائد إليه أي يحكمه الله أو جعل الحكم حاكما على المبالغة.
(وَاللهُ عَلِيمٌ) بجميع الأشياء (حَكِيمٌ) فيما يفعله ويأمركم به ، قيل كان في صدر الإسلام تكون المسلمة تحت الكافر والكافرة تحت المسلم فنسخت بهذه الآية قال الشيخ في التبيان (٣) والمفسّرون على أنّ حكم هذه الآية منسوخ ، وعندنا أنّه غير منسوخ ، وفيها دلالة على المنع من تزوّج المسلم اليهوديّة والنصرانيّة ، لأنّهما كافرتان ، فالآية على عمومها في المنع من التمسّك بعصم الكوافر ولا نخصّها إلّا بدليل.
__________________
(١) والحق جواز العقد على الكتابية متعة أو دواما ، انظر في ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج ٢ من ص ١٩٣ الى ص ١٩٩ وسيأتي إنشاء الله في المجلد الثالث من هذا الكتاب ما يكشف عن ميل المصنف إلى تأييد القول بالجواز عند تفسير الآية (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) الآية ٢١ من سورة النساء وتفسير الآية (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) الآية ٢٢١ من سورة البقرة فانتظر.
(٢) زيادة من : سن.
(٣) التبيان ج ٢ ص ٦٧٣ ط إيران.