أنّها مطلقة فتحمل على الخطأ كما دلّت عليه الرّوايات السابقة.
ويزيده وضوحا ما رواه حفص الأعور (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أصاب المحرم الصّيد فقولوا له [قتلت و] أصبت صيدا قبل هذا؟ فان قال نعم فقولوا له إنّ الله منتقم منك واحذر النقمة ، وإن قال لا فاحكموا عليه بجزاء ذلك الصّيد ، ونحوها من الاخبار وبذلك يحصل الجمع بينها ، ومع ذلك فلا ريب أنّ التكرّر أولى للاحتياط.
وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد ، وإن تباعد الزمان ، فلو كان الواقع بعد قتل الصّيد مرّة عمدا قتله خطأ تكرّرت قطعا لعدم العمد في الثّانية ، وكذا لو كان الواقع بعد الخطأ عمدا أو تكرّر ذلك في إحرامين.
(وَاللهُ عَزِيزٌ) غالب على أمره (ذُو انْتِقامٍ) فينتقم (٢) ممّن يتعدّى أمره ويرتكب نهيه مصرّا على ذلك.
__________________
ـ ص ٣١٦ والحديث عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام في المحرم يصيد الصيد قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.
وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٧ وفيه وفي بعض نسخ الكافي في المحرم يصيد الطير قال عليه الكفارة في كل ما أصاب قلت وهكذا في نسخة الكافي المطبوع ١٣١١ وعلى اى فلا صراحة فيه في حكم التكرر لجواز أن يكون القصد فيها تعميم افراد المصيد لا التكرار.
وروى الحديث في قلائد الدرر ج ٢ ص ١٠٧ والوافي الجزء الثامن ص ١١٣ والوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ ج ٢ ص ٢٨٢ ط الأميري.
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٧ الرقم ١٦٣٥ ورواه في قلائد الدرر ج ٢ ص ١٠٧ والوافي الجزء الثاني ص ١١٤ والوسائل الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣ ج ٢ ص ٢٨٢ ، ط الأميري.
(٢) في الآخرة بل يحتمل أن الانتقام يكون في الدنيا أيضا فقد روى الكليني عن زيد الشحام عن أبى عبد الله في قول الله عزوجل (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) قال ان رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار من وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث ـ