الصفحه ٢٥١ :
وقال الشيخ في
الخلاف (١) الحلق مجز والتقصير أفضل ، نظرا إلى ظاهر الآية وحمل
الأخبار على الاستحباب
الصفحه ١٤٨ : التحلّل على الحلق أو يكفي في ثبوته مجرّد
حضور وقت المواعدة لنائبه في الذبح؟ الظاهر الأوّل لثبوت حكم
الصفحه ١٦٨ :
ينقل في شيء من الكتب الأربعة سوى التهذيب (١) بخلاف الأوّل مع كثرة الاخبار بها فهي أشهر رواية
الصفحه ١٦٩ :
وقد نقل
العلّامة في المنتهى إجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا عالما
، قال
الصفحه ١٤٩ : يكفي في التحلّل إتمام أفعال الإحرام ، سواء كان
بحجّ أو عمرة من دون الحلق أو التّقصير و] (١) ما في صحيحة
الصفحه ٢٤٩ : بأدب الله ، ومقتدين بسنّته ، ولأنّه إذا كان مع علمه [يعلّق
العدة بالمشيّة] ففي النّاس مع عدم العلم أولى
الصفحه ١٦٥ : العمل بالأوّل لسبقه واستقرار المنع به ، وعدم ظهور ثبوت أحكام الآخر لأنّه
ممنوع بالأوّل فلا يتحقّق المنع
الصفحه ٢٥٢ :
تعيين الحلق كرواية أبي بصير (١) عن الصّادق عليهالسلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر
الصفحه ١٢٨ : عبّاس وابن عمر. والأوّل أوفق بظاهر الآية ، وقد يستنبط
منه وجوب الترتيب بين الذبح والحلق ، ويلزم منه
الصفحه ١٦٤ : ء آخر عليه للطّارى ، لزوال حكم الإحرام ، ويحتمل ضعيفا وجوب الحلق أو
التقصير إذا لم يفعلهما في الأوّل كما
الصفحه ١٢٧ : التحلّل الأوّل عندنا.
ويؤيّده ما
رواه ربعيّ في الصحيح (١) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في
الصفحه ٤٢٢ :
الطواف بالبيت العتيق
١٢٨
الحلق والتقصير ـ عمرة الحديبية
٢٤٨
الصفحه ١٤٢ :
(وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ)
أي لا تتحلّلوا
من إحرامكم عبّر عن التحلّل بالحلق الّذي هو أقوى ما
الصفحه ١٤٣ : الهدي محلّه الّذي كان يريده وهو ظاهر في
أنّهم نحروا الهدي في غير الحرم.
ومقتضى الآية
جواز الحلق بعد
الصفحه ١٦٢ :
الحلق ، إلّا أنّ الرّواية غير معلومة الصّحة.
وصحيحة معاوية
بن عمّار (٣) الواردة في بيان فعله