وقال الشيخ في
الخلاف الحلق مجز والتقصير أفضل ، نظرا إلى ظاهر الآية وحمل
الأخبار على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، وأمّا إيجاب الشّاة كما ذهب إليه جماعة
نظرا إلى بعض الأخبار الغير الصّحيحة فبعيد ، والاستناد في ثبوت الحكم إلى رواية
صحيحة دلّت على أنّ المتمتّع إذا حلق متعمّدا بعد مضىّ ثلاثين يوما من شهور
الحجّ فانّ عليه دما يهريقه أبعد ، وقد بسطنا الكلام في شرح الدّروس.
وحتم الشّيخ في
بعض كتبه على الصرورة والملبّد التحلّل في إحرام الحجّ بالحلق وإليه ذهب جماعة من
الأصحاب ، والأكثر على ثبوت التخيير بينهما نظرا إلى ظاهر الآية وما ورد من
الأخبار الدّالّة على ذلك أيضا كصحيحة حريز عن الصّادق عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبيّة «اللهمّ اغفر للمحلّقين قيل وللمقصّرين
يا رسول الله قال : وللمقصّرين ، ونحوها ولعلّ مستند الشيخ ما في بعض الاخبار الدّالّة على
__________________