الصفحه ٢٥٦ : المأكول أقسامه ثلثة : الأوّل لاجزاء فيه بالاتّفاق كالحيّة
والعقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب والذئب
الصفحه ٢٦٠ : ، والاخبار الأوّلة تناولت
من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء انتهى كلامه.
ولا يخفى ما
فيه من
الصفحه ٢٦٢ : رسول الله
ص ٢٧ الرقم ٣ وفيه أبو اليسير وفي أصحاب على ص ٦٤ الرقم ٢١ وفي الخلاصة في القسم
الأول في الكنى
الصفحه ٢٦٣ : حاتم القسم الثاني من
المجلد الثالث ص ١٦٠ الرقم ٩٠١ والتاريخ الكبير للبخاري القسم الأول من الجزء
الرابع
الصفحه ٢٦٥ : ، فالأخذ بقول الأوّلين ، ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر فأصحّ
الوجهين أنّه يتخيّر بينهما ، ويحتمل أن
الصفحه ٢٧١ : الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩ ج ٢ ص ٢٧٢ ط الأميري.
(٣) وفي سن : ولا يبعد المصير إلى الأول
الصفحه ٢٧٣ : بمقتضى المقابلة إذ الخطاب في أوّل الآية مع من لم يقتل الصّيد
بعد ، فيكون مفادها أنّ من قتل الصّيد عمدا
الصفحه ٢٧٦ : الاخبار وبذلك يحصل الجمع بينها ،
ومع ذلك فلا ريب أنّ التكرّر أولى للاحتياط.
وموضع الخلاف
العمد بعد العمد
الصفحه ٢٧٧ : العطف يقتضي المغايرة ، ويحتمل أن يراد بالأوّل ما صيد أيضا لكن من
الجديد الطريّ وبالطعام اليابس القديد
الصفحه ٢٧٨ : عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ) أي ما صيد فيه أو المعنى المصدريّ على ما سلف إلّا أنّ
الظاهر الأوّل (ما دُمْتُمْ
الصفحه ٢٨٩ :
وأخرجهما البيهقي في ج ٦ ص ٣٥ فقال في الأول هكذا روى مرفوعا ورفعه وهم والصحيح
أنه موقوف وقال في الثاني
الصفحه ٢٩١ : فقيّد بالظلم
ليترتّب عليه «نذقه». ويحتمل كون الحال الثّانية بدلا عن الاولى والمعنى ما ذكرناه
(٤).
وقال
الصفحه ٢٩٩ : ويؤيّد الأوّل [ظاهر الآية فإنّه تعالى عطف إسماعيل
على إبراهيم فلا بدّ وأن يكون العطف في فعل من الأفعال
الصفحه ٣٠٦ :
المراد طلب التوبة من ترك ما الاولى فعله بالنّسبة إلينا كترك المندوبات ،
والاشتغال بالمباحات ، على ما قيل
الصفحه ٣٠٩ : ء ، فإنّهم لا يجوز قتالهم.
(وَلا تَعْتَدُوا) بابتداء القتال وقد كان ذلك في أوّل الأمر لقلّة
المسلمين