الصّلوة عليها ، وفي أخبارنا دلالة على ذلك أيضا روى إبراهيم بن أبي محمود في الصّحيح (١) قلت للرّضا عليهالسلام أصلّي ركعتي الطواف خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله؟ قال : حيث هو الساعة ، ونحوها ، ومقتضى الآية وأكثر الأخبار عدم جواز صلاة هاتين الركعتين في غير المقام ، وهو قول أكثر الأصحاب.
وقال الشيخ في الخلاف يستحبّ أن يصلّيهما خلف المقام ، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ، وهو صريح الحلبي وذهب إليه ابن بابويه في المقنع لكن في صلاة طواف النّساء فقطّ ، لا في مطلق الطّواف. وظاهر الآية حجّة عليهم ، وصحيحة محمّد بن مسلم السّالفة دالّة على ذلك أيضا ، وروى صفوان (٢) عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) فان صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصّلوة ونحوها من الاخبار.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٣٧ الرقم ٤٥٣ والكافي ج ١ ص ٢٨٢ باب ركعتي الطواف الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٢٤ وفيه أن الحدث صحيح وعليه اتفاق الأصحاب وهو في المنتقى ج ٢ ص ٤٦٦ وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٣٦ والوسائل الباب ٧١ من أبواب الطواف الحديث ١ ص ٣٢٣ ج ٢ ط الأميري.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٣٧ الرقم ٤٥١ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٣٧ والوسائل الباب ٧٢ من أبواب الطواف ص ٣٢٣ ج ٢ ط الأميري.
والحديث يدل بمفهومه على جواز صلاة طواف النافلة في غير المقام ثم الحديث وان كان مرسلا الا ان الراوي لما كان صفوان ابن يحيى المجمع عليه فهو بمنزلة المسند الى العدل.
قال الشيخ في العدة ص ٦٣ ط إيران : وإذ كان أحد الراويين مسندا والأخر مرسلا نظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم أنه لا يرسل الا عن ثقة فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابى عمير وصفوان ابن يحيى وأحمد بن محمد بن ابى نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن من يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم انتهى ما أردنا نقله.