إدراك الحجّ بإدراك المشعر اختياريّا كان أو اضطراريا لظاهر إطلاق يوم النحر ، فإنّه يصدق على ما قبل طلوع الشّمس وبعده ، وترك الاستفصال أمارة العموم ، بل قد يدّعى أنّ المراد هنا الاضطراريّ لأنّ الغالب أنّ المطلق من الحبس يوم النحر لا يصل إلى المشعر قبل طلوعها.
التاسع : هل لهذا الهدي بدل كهدي التمتّع أم لا بدل له حتّى أنّه لو لم يجده كان باقيا على إحرامه إلى أن يجده؟ نقل الشهيد في الدروس الثّاني عن الشيخ ، ونقل عن ابن الجنيد خلافه ، وأنت خبير بأنّ ظاهر الآية مع الشيخ ، حيث دلّ على المنع من الحلق إلّا ببلوغ الهدي محلّه ، وإلّا لم يكن الغاية غاية ، ولكن لزوم الحرج
__________________
ـ ومقصوده من خبر الفضل ما رواه من عدم وجوب قضاء الظهر على الحائض التي تطهر بعد مضى أربعة أقدام ، المروي في التهذيب ج ١ ص ٣٨٩ الرقم ١١٩٩ والاستبصار ج ١ ص ١٤٢ بالرقم ٤٨٥ والكافي ج ١ ص ٢٩ باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة الحديث ١ الموجود في المرآة ج ٣ ص ٤٤ وهو في الوسائل الباب ٤٩ من أبواب الحيض الحديث ٢ وفي الحدائق ج ٦ ص ١٢٠ ورده صاحب المدارك ص ١١٧ بأنه واقفي.
ثم في زبدة البيان ص ٢٤٧ عند التكلم في الحديث مباحث مفيدة لا يمكننا الصفح عن نقلها قال قدسسره : وفي هذا الخبر فوائد :
الاولى عدم تحقق الصد إذا كان محبوسا بالحق وذلك يفهم من قوله «ظالما له» بالمفهوم وذكره الأصحاب أيضا ويدل عليه العقل والنقل أيضا وهو ظاهر.
الثانية إدراك الحج بإدراك المشعر اضطراريا كان أو اختياريا ، لظاهر يوم النحر فإنه يصدق على ما قبل طلوع الشمس وبعده ، مع أنه سكت عن التفصيل ، بل الظاهر الاضطراري لأن الغالب ان المطلق عن الحبس يوم النحر ما يصل الى المشعر قبل طلوعها.
الثالثة عدم تحقق الصد بالمنع عن عرفة فقط مع تيسر المشعر.
الرابعة تحققه إذا اخرج من الحبس بعد فوت المشعر.
الخامسة أنه لو كان بعد التعريف أيضا لم يكن مصدودا لقوله قبل ان يعرف بل يكون حجة مجزيا بإدراك عرفة وحدها أيضا مطلقا. ـ