الصفحه ٢٨٨ :
فِيهِ وَالْبادِ) وكان النّاس إذا قدموا مكّة نزل البادي على الحاضر حتّى
يقضي حجّه.
وفي الصّحيح (١) عن
الصفحه ٢٩٢ :
للتعدية ، وفيه أنّه بعد الحكم بزيادة الباء في بإلحاد فجعلها للملابسة في
بظلم ممكن أيضا أي ومن يرد
الصفحه ٣٩٤ : بمكّة من قوله في سورة الانعام (وَإِذا رَأَيْتَ
الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
الصفحه ٤٠٦ :
النّعمة والعاقّ لهما إليّ فأجازي كلّا منهما بعمله وعلى ما يستحقّه ثمّ بالغ مرّة
أخرى في التوصية بالإطاعة
الصفحه ٧٤ : .
وفيه نظر
لإجمالها في المعاني المذكورة فلا يصحّ الاحتجاج بها على أحدها معيّنا لاحتمال
غيره ، وعلى هذا
الصفحه ٩٦ :
أو حلال لكم (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ) عن إتيانه أو أخذه من الفيء (فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ) في
الصفحه ١٢٥ :
وفيه نظر لظهور
كون الأمر للوجوب ، ولا مقتضى للعدول عنه ، ولأنّ ما قبل ذلك وما بعده واجب فيكون
هو
الصفحه ١٧٧ : بذاك قطعا ، وفيه نظر ،
بل الظاهر أنّ مقتضى البدليّة أنه لا ينتقل إلى حكم البدل إلّا مع العجز عن المبدل
الصفحه ١٩٢ :
العمرة في الحج هكذا ، وشبّك بين أصابعه ، وعلى هذا أصحابنا ، واكتفى بعض
العامّة بوقوع شيء منها في
الصفحه ١٩٣ :
التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ الحديث ، وفيها
دلالة على ركنيّة التلبية
الصفحه ٢١٦ : آبائهم وعليهم ، وقيل إنّ معناه
فاستعينوا بالله وافزعوا إليه كما يفزع الصبيّ إلى أبيه في جميع أموره ويلهج
الصفحه ٢٢٤ :
لأجل الحاجّ المتّقى لئلّا يتخالج في قلبه شيء منهما فيحسب أنّ أحدهما يرهق
صاحبه آثام في الإقدام
الصفحه ٢٥٣ : للصرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ فان شاء
قصّر وإن شاء حلق ، الحديث لظهور ينبغي في الاستحباب
الصفحه ٢٦٠ : معاوية (٢) بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحلّ فانّ الحلال يأكله
الصفحه ٢٦٥ :
قطعا ، لأنّه أقرب في اللّزوم ، وقد وقع التّنبيه عليه في الخبر هذا.
وفي الآية
دلالة على اعتبار