الصفحه ٣١١ :
فيه الخائف ويتدبّر فيه النّاس أمر معايشهم ، وشقّ على أصحاب السريّة
وقالوا : ما نبرح حتّى تنزل
الصفحه ٢٣ : ، وقد ندبا إليه ، فهذا المنع في الحقيقة ردّ على الله والرسول في
التجويز ، على أنّها إنّما صارت شعارا
الصفحه ٣٩ :
الخفيّة فيكفي فيها الظاهر ، ومن هنا ذهب ابن إدريس وجماعة إلى جواز إعطائه
من هذا السهم وهو غير
الصفحه ٥٥ : لو أنّ رجلا كان له مال يبلغ
ثلاثين ألف أو أربعين ألف درهم ، ثمّ شاء أن لا يبقى منها شيئا إلّا وضعه في
الصفحه ٥٨ :
مندوبا إليه ، بل منهيّا عنه. ويؤيّده أمره (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم بالبدء بمن يعول في بعض
الصفحه ١١٢ :
عمّار في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (١) إلى أن قال : فان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل
، فإنّه
الصفحه ١١٥ : ، وكون الاستغناء عن العالمين دون
الاستغناء عن التارك ، لما فيه من مبالغة التعميم ، وثبوت الاستغناء عنه
الصفحه ١٤٢ : المحلّ على الموضع الّذي صدّ فيه حلّا كان أو حرما ،
وهو ما نقوله في الصدّ لا الإحصار ، [وفيه بعد لمنافاته
الصفحه ١٩٤ : عن حدود الشرع بالسّباب
وارتكاب المحظورات ، وبالجدال المراء مع الخدم والرّفقة وفيه نظر فانّ الفحش من
الصفحه ٢١٣ :
في الصحيح (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال إذا غربت الشمس في عرفة فأفض مع الناس ، وعليك
الصفحه ٢١٨ :
آلة لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يخاطب اثنين في وقت واحد مخاطبتين
مختلفتين ، ولكان يشغله خطاب بعض
الصفحه ٢٢٣ :
كما يكبّر في العشر محمول على أنّ المراد أنّه يكبّر بعد المغرب والعشاء
ليلة عيد الفطر وعقيب الصّبح
الصفحه ٢٢٥ :
في قول الله عزوجل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) لمن اتّقى الصيد يعني في
الصفحه ٢٢٦ :
في قول الله عزوجل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) يعني من مات فلا إثم عليه
الصفحه ٢٤٦ :
في مجمع البيان : إنّ مقام إبراهيم عليهالسلام إذا أطلق لا يفهم منه إلّا المقام المعروف الّذي هو