الصفحه ١٧ :
الثالثة : (الَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ
الصفحه ٣٣ : أمره ، ولا فائدة مهمّة في
تحقيق البحث هنا بل اللازم أن يعلم أنّ المراد بهما من لا يملك قوت السنة له
الصفحه ٣٧ : آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّا ثمّ قال : إلّا أن
يكون عبدا مسلما في ضرر فيشتريه ويعتقه.
هذا كلّه مع
وجود
الصفحه ٨٠ :
العسل الجبليّ والمنّ ، وأضاف الفاضلان الصمغ وشبهه (١).
__________________
(١) زاد في سن وعش
الصفحه ١٨٨ :
وذو القعدة وذو الحجّة ونحوهما من الأخبار ، ولأنّه يصحّ وقوع بعض أفعال
الحجّ في مجموعها إذ يصحّ
الصفحه ٢٠٩ :
قائم فلا يتمّ القول بوجوب الذكر ، قلنا الظاهر من الذكر ما قلناه ، وهو
يشمل الذكر في الصلاة وغيرها
الصفحه ٢٥٢ : يصلحان لتخصيص الآية ، وحملهما على الاستحباب طريق
__________________
ـ ص ٤٣٨ الرقم ١٥٢٣
وهما في الوافي
الصفحه ٣٥٦ :
وقد قطع الله
العذر في المهاجرة عن بلاد لا يتمكّن فيها من شعائر الدّين في مواضع من القرآن :
منها
الصفحه ٧٥ :
ولا يرد على
هذا القول أنّ السورة مكيّة (١) ولم يكن في ذلك الوقت صلاة عيد ولا زكاة فطرة ، لأنّه
الصفحه ١٠٢ : شأنه وقوّة دلالته على قدرة
الله ونبوّة إبراهيم عليهالسلام من تأثير قدمه في حجر صلد وإمّا لاشتمالها
الصفحه ١١١ : مسلم ، وهو في الوافي
الجزء الثامن ص ٤٩ والوسائل الباب ٨ من أبواب وجوب الحج الحديث ١ ص ١٣٩ ج ٢ ط
الأميري
الصفحه ١٥٨ : ، وإن
كان دخل مكّة مفردا فليس عليه ذبح ولا حلق.
وهذه وإن كان
في الصدّ لكنّ الظاهر عدم الفرق بينهما في
الصفحه ١٨٧ : عليهالسلام في قول الله عزوجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ) هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وحسنة زرارة
الصفحه ٢٢٠ : بها فيها ، وإن انضمّ معها زمان آخر ، فلا أقلّ من أن
تكون هي الأغلب والقول الرّابع يبتدء من صلاة الفجر
الصفحه ٢٧٦ : في إحرام واحد ، وإن تباعد الزمان ، فلو كان الواقع بعد قتل
الصّيد مرّة عمدا قتله خطأ تكرّرت قطعا لعدم