بهما (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فعليكم أو فالواجب أو فابعثوا لأجل التحلّل ما استيسر من الهدي بقرا أو إبلا أو غنما ، وقد وافقنا على البعث في هذه الصورة أبو حنيفة وأوجب الشّافعيّ الذبح مكانه مع حصر العدوّ الّذي نسمّيه بالصّدّ ، وهو موافق لنا في ذلك إلّا أنّه خالفنا في حمل الآية عليه.
ثمّ إنّ الظاهر من الآية أنّ حكم الإحصار متعلّق بكلّ من الحجّ والعمرة ، لأنّه ذكره عقيبهما ، فكان عائدا إليهما ، وعلى هذا أصحابنا أجمع وأكثر العامّة وقال ابن سيرين لا إحصار في العمرة لأنّها غير موقّتة بوقت ، ودفعه ظاهر.
__________________
ـ فمحل الهدى يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسك وان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل.
وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع الى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة ، وإذا برئ فعليه العمرة واجبة ، وان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل.
فان الحسين بن على صلوات الله عليهما خرج معتمرا ، فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال يا بنى ما تشتكي؟ فقال أشتكى رأسي ، فدعا علىّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة. فلما برء من وجعه اعتمر.
قلت أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة ، قلت فما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال ليسا سواء كان النبي (ص) مصدودا والحسين عليهالسلام محصورا.
انتهى الحديث بلفظ الكافي والزيادة التي في التهذيب بين قوله «عليه الحج من قابل» وبين قوله «ان الحسين» إلخ : «وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا». ـ