الصفحه ١٣٥ : قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة
الصفحه ١٦٠ :
العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة لكن مع وجوب الذبح
أيضا وتعين الحلق وذلك غير
الصفحه ١٥٧ :
الآية المقتضى للتحلّل بما استيسر من الهدي ، وإلى أنّ المقتضى للتحلّل مع
فوات وقت الحجّ هو العمرة
الصفحه ١٥٤ : وجوب التحلّل بالعمرة المفردة.
وقد يدلّ عليه
صحيحة معاوية بن عمّار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
الصفحه ١٤٧ : والسّعي إمّا في عمرة
مفردة أو في حجّ ، وما ورد من خلاف ذلك محمول على ضرب من التأويل والآية غير صريحة
في
الصفحه ١٩١ : أحرم بالحجّ في غيرها انعقد عمرة مفردة وهو بعيد.
وما استدلّ به
من رواية أبي جعفر الأحول (١) عن الصّادق
الصفحه ٢٤٩ : إحرام العمرة المفردة ، أو المتمتّع بها ، أو
الحجّ من أي أقسامه كان ، صرورة كان المحرم أولا ، ملبّدا شعره
الصفحه ١٩٢ : الأشهر ، كانت عمرته باطلة ،
لما عرفت وذهب بعض أصحابنا إلى الصحّة ، ووقوعها عمرة مفردة ، لا يتمتّع بها
الصفحه ١٦١ : بأفعال ما أحرم له ويحتمل الانتقال إلى العمرة المفردة كما يقوله الأصحاب
فيمن فاته الحجّ ولا يخفى ما فيه
الصفحه ١٨٨ : ٥٢٧ وروى
الحديث في معاني الأخبار ص ٢٩٣ الى قوله وليس لأحد إلخ ، وفيه وفي حديث آخر وشهر
مفرد للعمرة رجب
الصفحه ١٣٤ : الجملة ، ويحتمل من عطف المفرد على المفرد ، أي
لكم فيها منافع دنيويّة ثمّ أعظم منها محلّها منتهية إلى
الصفحه ٢٦٧ :
والافعال ، وعلى القراءة الأخرى بصيغة المفرد يكون المراد واحدا من الحجج على
البدل ، الذين يعلمون الاحكام
الصفحه ٤٠١ : عليه فصار
قيدا للعامل ، فان عطف ذكري على شيء عطف المفرد على المفرد كانت جهة القيد معتبرة
فيه ، ويؤل
الصفحه ٩٧ : عطف الجملة على الجملة لا عطف
المفردات فانّ قوله (وَالَّذِينَ جاؤُ) مبتدأ خبره (يَقُولُونَ رَبَّنَا
الصفحه ١٥٥ :
أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة وعليه الحجّ من قابل ،
وعلى هذا فيخصّص عموم