الصفحه ٣١ : وزر. ورواه الكلينيّ في الحسن عن إبراهيم بن
عمر اليمانيّ (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال الربا ربا
الصفحه ١٥٦ : قابل. لدلالتها على عدم وجوب العمرة عليهم على
التعيين ، فيمكن حملها على المحصر جمعا بين الأدلّة ، لكن في
الصفحه ١٦٧ : مساكين لكلّ مسكين مدّ مستدلّا عليه برواية عمر بن
يزيد (١) عن الصّادق عليهالسلام قال قال الله تعالى في
الصفحه ١٦٨ : الاخبار وان كانت
من طرق العامة مع عدم صحة الثانية (يريد رواية عمر بن يزيد) لوجود محمد بن عمر بن
يزيد
الصفحه ١٧٦ : بمكّة حتّى يصومها الحديث ، وهل يجوز صومها من
أوّل شهر ذي الحجّة بعد التلبّس بإحرام العمرة؟ قيل نعم ، وهو
الصفحه ١٨٠ :
ويؤيّده ما
رواه الجمهور (١) عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث طويل فمن لم يجد هديا
الصفحه ١٨٧ : توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة الحديث ١ ج ١ ص ٢٥٣ ونقله عن
الكليني في التهذيب ج ٥ ص ٤٦ بالرقم ١٣٩
الصفحه ١٩٠ : ، نعم لو كان ذلك حراما لكان مناسبا في الجملة ، ولعلّ من
مذهب عمر ذلك حيث كان يضرب بالدّرة ، وإلّا فالضرب
الصفحه ٢٣٤ : فريضة
، قلت : أو ليس إنّما قال الله عزوجل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) قال ذلك في عمرة
الصفحه ٢٣٩ : . وفي بعضها أنّ من رجع من مكّة (٣) وهو ينوى الحجّ من قابل زيد في عمره ، ومن خرج وهو لا
ينوي العود إليها
الصفحه ٢٥١ :
__________________
ـ والدالة على بطلان
العمرة ان أهل بالحج عمدا قبل التقصير فالمسئلة بحمد الله متضحة ولا اشكال ولا ريب
في تعيين
الصفحه ٢٦١ : مِنْهُ) فنبّه على تغليظ الحرمة فيه ، أو لأنّ الآية نزلت فيمن
تعمّد ، فقد روي (٢) أنّه عنّ لهم (٣) في عمرة
الصفحه ٢٦٩ : بالحرم ، إن كان في إحرام العمرة ذبحه بمكة قبالة الكعبة ، وإن كان في إحرام
الحجّ ذبحه بمنى ، فالمراد
الصفحه ٢٧٨ : لم
يصده هو بنفسه ، أو
__________________
(١) كالليث والثوري وإسحاق وطاوس وابن عمر وقد روى البخاري
الصفحه ٣٥٩ : ، وروى (٤) سلمان قال : سمعت
__________________
(١) آل عمران : ٢٠٠.
(٢) الأنفال : ٦٢.
(٣) انظر