الصفحه ٤٢٣ :
في احكام متعددة
كتاب الأمر والنهي
الغداء أو المنّ على
الصفحه ١٣٦ :
ويؤيّد ذلك
قراءة (١) «وأقيموا الحجّ
والعمرة لله» ومقتضى ذلك وجوبهما على المكلّف المستطيع ابتدا
الصفحه ١٣٧ :
والعمرة تطوّع (١).
ثمّ اعترض
بأنّه معارض بما روي عن عمر أنّ رجلا قال له إنّي وجدت الحجّ والعمرة
الصفحه ١٧٠ :
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) فمن استمتع وانتفع متقرّبا إلى الله تعالى بالعمرة
منتهيا في الانتفاع إلى التقرّب
الصفحه ١٨٩ : ومناسكه أو ما لا يحسن فيه غيره من المناسك
مطلقا ، فانّ مالكا كره العمرة في بقيّة ذي الحجّة وأبو حنيفة وإن
الصفحه ٣٤ : ولعل
ضبط ما في البحار ج ٢٠ ص ١٧ عند حكايته الحديث أصح.
ثم ان أول من أسقط حق المؤلفة كان عمر
في زمن
الصفحه ١٤١ : الظاهر
من الآية أنّ حكم الإحصار متعلّق بكلّ من الحجّ والعمرة ، لأنّه ذكره عقيبهما ،
فكان عائدا إليهما
الصفحه ٢٤٤ : أبيه عن حماد بن عيسى عن
إبراهيم بن عمر اليماني عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام.
فالثلاثة
الصفحه ١٣٨ : ، فإنّهم يوجبون إتمام كلّ من الحجّ والعمرة
بعد الدخول فيهما وإن كانا قبل الشروع مستحبّين غير واجبين وهو قول
الصفحه ١٤٦ : أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا بر أفعليه
العمرة واجبة.
قلت : وإن كان
عليه الحجّ فرجع
الصفحه ٢٢٧ : يعنى تأخر موته فلا اثم عليه
يعني في بقية عمرة إذا اتقى الكبائر يعني لمن اتقى الصيد أي في بقية عمره
الصفحه ٢٥٠ : عمرة التمتع ، ونحوه صحيح
زرارة المروي في التهذيب ج ٥ ص ٣٦ بالرقم ١٠٧ عن أبى جعفر بعد السؤال عن المتعة
الصفحه ٣٦٨ : ذلك كلمة
قالها عمر فتلقفها حتى جعلها أعداؤه عيبا له وطعنا عليه ثم استند في ذلك الى رواية
أحمد بن يحيى
الصفحه ٣٦ : ط النجف ، ونقله في قلائد الدرر ج ١ ص
٢٩١ عن الشيخ عن عمر بن أبى نصر.
ثم انه اختلف علماء الرجال في ان
الصفحه ١٧٧ :
بالحجّ يحصل بالتلبّس بالعمرة للارتباط بينهما لكن لا يخفى أنّ ذلك يقتضي
وجوب الهدي بالتلبّس بإحرام