الصفحه ١٧١ :
أنشأ العمرة منه ، فأنشأ الإحرام بالحجّ من هناك فلا دم.
وقالوا : وكذا
لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات
الصفحه ١٨٣ : الهدي.
(ذلِكَ) إشارة إلى جميع ما تقدّم من أحكام التمتّع ، فانّ ذلك
إشارة إلى
الصفحه ٣٧٢ :
بالأحكام ، فإنّ الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر ومراتب الإنكار ، فإنّ
الارتداع عن المنكر قد يحصل بأدنى
الصفحه ٣٩٦ : إليهم ، وفي الاخبار دلالة على ذلك أيضا :
روى الكلينيّ (٣) ـ رحمهالله ـ عن عمر بن يزيد في الصّحيح عن
الصفحه ٤٠٤ : لديك؟ قال قدر الله وأداء الامانة ، وصدق الحديث ، والصّمت
عمّا لا يعنى.
وعن نافع عن
ابن عمر (١) قال
الصفحه ٤٠١ : عليه فصار
قيدا للعامل ، فان عطف ذكري على شيء عطف المفرد على المفرد كانت جهة القيد معتبرة
فيه ، ويؤل
الصفحه ٩٧ : عطف الجملة على الجملة لا عطف
المفردات فانّ قوله (وَالَّذِينَ جاؤُ) مبتدأ خبره (يَقُولُونَ رَبَّنَا
الصفحه ١٥٥ :
أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحجّ فليحلّ بعمرة وعليه الحجّ من قابل ،
وعلى هذا فيخصّص عموم
الصفحه ٤٠٦ : كتب أهل السنة فضل «الله
الصمد» في توضيح الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني من ص ٤٤ الى ص ٥٠ ج ١ فيه
الصفحه ١٦٤ : أحكامهما أي أحكام كلّ منهما بمعنى أنّه يعمل
بالأخفّ من أحكام الصدّ وبالأخفّ من أحكام الحصر فيعمل بهما معا
الصفحه ٣٠٨ : على غيرهم ،
وقوله شاذ عن الإجماع ، ويؤيّده أنّ التّخصيص يحتاج إلى دليل والأحكام الواردة في
القرآن
الصفحه ٣٨٧ : ص ٨٦ وفي الوسائل الباب ١١٤ من أبواب أحكام العشرة الحديث ٨ و
٩ ج ٢ ص ٢٢٤ ط الأميري.
(٣) أصول الكافي
الصفحه ١٦٥ : العمل بالأوّل لسبقه واستقرار المنع به ، وعدم ظهور ثبوت أحكام الآخر لأنّه
ممنوع بالأوّل فلا يتحقّق المنع
الصفحه ٢٢٤ : أن يكون (لِمَنِ اتَّقى) متعلّقا بجميع الأحكام المذكورة في الحجّ وغيرها ، يعنى
أنّ الأحكام للمتّقي
الصفحه ٢٤٧ : المراد
أخلصاه (لِلطَّائِفِينَ) حوله ، وفيها دلالة على شرعيّة الطّواف ، وتفاصيل
أحكامه يعلم من الفروع