اليقين (١).
__________________
(١) هناك معنيان لما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين :
الاوّل : ان يقال انّه على فرض تقدّم الحدث مثلا وتأخّر الطهارة لا يمكن لنا استصحاب الحدث ، وذلك لعدم اتصال زمان الحدث المتيقّن بزمان الشك في بقائه ، لانّ العلم بالطهارة قد فصل بين الزمانين ، وكذا الكلام بالنسبة إلى استصحاب الطهارة تماما. وهذا المعنى غير مراد هنا ، وذلك لاننا على الفرض يلزم ان نستصحب الطهارة. ان شككنا في
__________________
وبكلمة اخرى ، كيف نتمسّك باطلاق ((لا تنقض اليقين بالشك)) ولقد اوضحنا في بحث حجيّة الظهور ان الدليل على حجيّة الظهور هو الارتكاز العقلائي الممضى من المشرّع الحكيم [وما سيرتهم على ذلك إلا معلولة وكاشفة عن هذا الارتكاز] ، والعقلاء ليس عندهم ارتكازات تعبديّة ولا يعملون بالامارات إلّا ما يورث عندهم منها اطمئنانا ، فهم لا يسندون كلاما إلى بعضهم البعض إلّا إذا اطمأنوا بانّ مراده هو هذا المعنى الفلاني ، فلقد كان بنفس هذه الطريقة العقلائية وكذلك عمل المتشرّعة في الشرعيات في زمان الائمة [عليهمالسلام] كما في الاوامر والنواهي والاطلاقات ، مع انّها غير صريحة في المراد ولكنها ظاهره في المراد ، وكذا الحال في الشرائع الوضعية ، ممّا يعني ان الظهورات في الشرائع ـ سماوية كانت ام وضعية ـ كانت طريقا عقلائيا لفهم مرادات المشرّعين التي هي موضوع الحجيّة .. ولا ظهور في اللفظ يمكن ان نتمسّك به لاسراء قاعدة الاستصحاب الى حالة توارد الحالتين ، [بل] الظهور على الخلاف ، إذ ان حالة توارد الحالتين هي حالة نقض احدى الحالتين للحالة السابقة وبقاء الثانية فالحالة الاولى معلومة الارتفاع والحالة الثانية معلومة البقاء وليس مورد الاستصحاب هكذا ، ولذلك ترى العقلاء يرفضون بفطرتهم هكذا استصحاب إمّا في مرحلة المقتضي لعدم عقلائية هذا الاستصحاب وقد استدلّ الشارع عليه بمركوزيته عند العقلاء ، وإمّا في مرحلة المانع للغويّته. فلا يصحّ التمسك ح بأدلة الاستصحاب للقول بجريانه ثم التعارض والتساقط