واخرى يشك في بقاء زيد حيّا ويشك ايضا في بقاء عدالته على تقدير حياته ، وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع انّ موضوعها غير محرز؟
وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرّر لها. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بانّ المعتبر في الاستصحاب وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر ، وامّا افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقائه فلا موجب لذلك.
ثانيا : ـ تطبيقه في الشبهات الحكميّة
وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكميّة نشأت بعض المشاكل أيضا ، إذ لوحظ انّا حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية نجد : انّ وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلّا في حالات الشك في النسخ (١) بمعنى الغاء الجعل ـ اي النسخ بمعناه الحقيقي ـ ، وامّا حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن ان ينشأ شك في نفس القضيّة المتيقّنة ، وانما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيّرت بعض القيود والخصوصيّات المأخوذة فيها ، وذلك بأحد وجهين : إمّا بأن تكون خصوصيّة ما دخيلة يقينا في حدوث
__________________
(١) إذ لا يمكن ان نفترض وحدة القضيّة في حالتي اليقين والشك كما في قضيّة «التوجّه إلى بيت المقدس في الصلاة واجب» إلّا ان نشك في بقاء جعل نفس الحكم السابق ، وهو يعني الشك في النسخ ، والشك في النسخ كما تعلم خارج عن محلّ الكلام هنا.