التعارض ، فإذا علم بالحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم منهما فهو يعلم اجمالا بالحدث إمّا الآن أو قبل ساعة ويشك في الحدث فعلا ، فزمان الحدث المشكوك هو الآن وزمان الحدث المتيقّن مردّد بين الآن وما قبله فلا يجري استصحاب الحدث ، ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة (*). وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان
__________________
هذا ولكن رأيت ان السيد المصنّف (قدسسره) قد منع من جريان الاستصحابين من الاصل بالبيان المتقدّم قبل ان نصل إلى مرحلة التعارض والتساقط بناء على عدم اندفاع الاستشكال المذكور بالبيان السابق ، وإلّا فالصحيح عنده رحمهالله اندفاع هذا الاستشكال بالبيان المذكور وقد ذكره في بحث الخارج ج ٦ من تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله ، الفرع التاسع من التطبيقات ص ٣٢٥ ، قال «وهكذا يتّضح تماميّة اركان الاستصحاب في حالات توارد الحالتين في مجهول التاريخ ومعلومه ، فيجري الاستصحاب فيهما معا ، غاية الامر انهما يتعارضان ويتساقطان.»
__________________
(*) الصحيح عدم جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين وذلك لدليلين ثبوتي وإثباتي :
امّا الاول : فنقول لا يوجد من الاصل مورد لجريان الاستصحاب في حالات توارد الحالتين ، وذلك لأنّ الحالة الاولى قد ارتفعت بالحالة الثانية فلا استصحاب بلحاظ الحالة الاولى ، والحالة الثانية معلومة البقاء فلا استصحاب بلحاظ الحالة الثانية ايضا ، اذن لا يوجد مورد للاستصحاب من الاصل هنا.
وامّا الثاني : فلعدم ذكر مورد الاستصحاب في ألسنة الادلّة كي نتمسّك باطلاقه ، فيتعيّن الاخذ بالقدر المتيقّن ، وهي حالات كون موارد الاستصحاب بسيطة [اي غير مبتلية بالعلم الاجمالي].