ثم انّ هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة اخرى ، فيقال : إنّ الاستصحاب متقوّم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك (١).
ويفرّع (٢) على ذلك بانّه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا
__________________
رفعها. لا الحدث ، فلا فصل في البين.
الثاني : ان يقال بانّ المراد هو عدم العلم باتصال زمان الشك بالنجاسة مثلا بزمان اليقين ، وذلك لاحتمال الفصل بينهما بالطهارة ، وهذا الاحتمال. لعلمنا بطروء الطهارة اجمالا اي إمّا قبل النجاسة او بعدها. منجّز علينا ، وكذا الكلام بالنسبة إلى استصحاب الطهارة ايضا ، وهذا المعنى هو المراد هنا.
(ولذلك) كان الاولى أن يقول هكذا «وهذا بعض معاني ما يقال من عدم العلم باتصال زمان الشك بزمان اليقين».
(وسيأتي) معان أخرى لهذه الكلمة في البحث الآتي بعنوان «شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين»
(١) إذا كانت الحالة السابقة للثوب الطهارة فرفعنا يدنا عنها واعتبرنا الثوب متنجسا بمجرّد شكّنا ، هنا يكون رفع يدنا عن الطهارة نقضا لليقين بالشك ، هنا يجري استصحاب الطهارة. وأمّا في موارد العلم الاجمالي فلا يجري الاستصحاب لاحتمال ان يكون المكلف قد نقض اليقين السابق بالطهارة بيقين لاحق كما سيأتي في التفريع التالي.
(٢) بيان هذا التفريع : بما انّ السبب في تنجيز العلم الاجمالي هو وجود فرد نجس واقعا بين الاطراف فان اجرينا استصحاب الطهارة فيه فنكون قد نقضنا اليقين السابق بالطهارة باليقين اللاحق بنجاسة احد الاطراف ، وفي هذه الحالة لا إشكال في عدم صحّة جريان استصحاب الطهارة