الصفحه ٢٧٥ :
لا يشمل ذا
القرينة مع وجود القرينة ، وبذلك يتمّ الجمع العرفي.
الثانية : ان يكون صدور كل منهما
الصفحه ٢٨٢ : العام ، وتارة يكون معيّنا لتكليف معيّن ، هذا التكليف
المعيّن تارة يكون الزاميا وتارة لا يكون كذلك ، فهنا
الصفحه ٣٢٣ : مع انهما متعارضتان؟ فاذن
التعارض يقع أوّلا في دليل التعبد بالسند ومنه يسري إلى دليل التعبّد بالظهور
الصفحه ٣٢٤ :
الحجية ح غير معارض بشيء ، فنحن لم نطبّق دليل الحجية على معلوم الكذب ولم نطبّقه
على عنوان معيّن كوجوب صلاة
الصفحه ٣٢٨ :
الثانية : ما كنّا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا
مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم
الصفحه ٣٤٦ :
والجواب (١) : ان بالامكان تصوير التخيير بالالتزام بحجيّة كلّ منهما
بشرط ترك الالتزام بالآخر مع
الصفحه ٣٦٦ : لاسقاطه في مادّة الافتراق مع عدم التعارض ، وإن كان على نحو يحافظ فيه على
مادّتي الافتراق للعامّين فهو
الصفحه ٩ : الإمام ، مع روايات اخرى تؤيّدها ، كل هذا يجعلنا في
غاية الاطمئنان بان المجيب هو الامام عليهالسلام.
ولا
الصفحه ١٠ : الاستدلال
: أنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسّكا بالاستصحاب ، وظهور التعليل في كونه
بأمر عرفي
الصفحه ١٤ : ، لأنّها لا
تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعدها ، مع انّ الامام قد افترض الشك وطبق قاعدة
من قواعد الشك
الصفحه ١٧ : الاخيرتين ، أو على
الفرضيّة الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب.
وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم
الصفحه ٢١ : قبل قليل ـ يحتمل
إرادة مثال من استمنى قبل ساعة مثلا فشك في إصابة المني لثوب معيّن فصلّى فيه ،
وبعد
الصفحه ٢٤ :
الاستصحاب مع انّه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه ومع زواله وانقطاعه لا يمكن ان
يرجع إليه في نفي الاعادة
الصفحه ٢٥ : بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون)) [النور ـ ١٣] مع انهم قد
يكونون صادقين باعتقادهم بل واقعا هذا من جهة
الصفحه ٣٣ : ، وفي ان العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه ، مع أنّه بناء
على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليّا ولا