في مقام العمل بالاخذ بمفاد دليل الترخيص او دليل النهي لعدم التنافي بينهما لكون النهي غير إلزامي ، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدّعى.
ومنها : مكاتبة الحميري (١) عن الحجة عليهالسلام إذ جاء فيها : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهد الاوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر؟ فانّ بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوّته اقوم واقعد؟ فكتب عليهالسلام في الجواب : ان فيه حديثين ، امّا احدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وامّا الآخر فانه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الاوّل يجري هذا المجرى ، وبأيهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا» (٢).
وفقرة الاستدلال منها قوله عليهالسلام «وبأيّهما اخذت من جهة التسليم
__________________
(١) محمّد بن عبد الله بن جعفر ، ثقة وجه ، كاتب صاحب الامر (عج).
(٢) وسائل الشيعة ج ٤ / باب ١٣ من ابواب السجود / ح ٨ والاحتجاج ٣٠٣ ج ٢ ، والغيبة للشيخ رقم الحديث ٣٤٦ وترى سنده اوّل حديث ٣٤٥ ، فتأمل.
(أمّا) سند هذه المكاتبة فيقول السيد الماتن (قدسسره) عنها في تقريرات السيد الهاشمي ج ٧ ص ٣٤٥ : أنّها غير نقيّة السند ، وذلك لكونها مكاتبة بخط احمد بن إبراهيم النوبختي (مهمل) واملاء الحسين بن روح ، ويحتمل ان يكون احمد المذكور واسطة في النقل. لا مجرد كاتب كالآلة. ومجرّد هذا الاحتمال يسقط السند عن الحجيّة.