والجواب (١) : ان بالامكان تصوير التخيير بالالتزام بحجيّة كلّ منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر مع افتراض وجوب طريقي للالتزام باحدهما [فقط].
وأمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير :
منها : رواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى ابي الحسن عليهالسلام : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّهما إلّا على الارض ، فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك ، فوقّع عليهالسلام : «موسّع عليك بايّة عملت» (٢).
وفقرة الاستدلال منها قوله عليهالسلام «موسّع عليك بأيّة عملت» الواضح في الدلالة على التخيير وامكان العمل بكلّ من الحديثين
__________________
(١) بيانه انه يمكن للشارع المقدّس ـ للتوصّل إلى جعل التخيير بين الخبرين ـ ان يجعل جعلين : الاوّل طريقي آلي ومفاده : يجب على المكلف الالتزام بأحد الخبرين بنحو التخيير ، والثاني إذا تركت الالتزام بأحد الخبرين فعليك بالآخر ، فبهذا التصوير لا ترد الاشكالات السابقة (وهي ترتب الحجية عليهما معا مع عدم الالتزام بكليهما وبالتالي ترتب تعدد العقابات إذا ترك الالتزام بهما). والوجوب الطريقي ـ كما رأيت ـ من نفس وادي الوجوب الغيري.
(والنتيجة) انه يمكن جعل التخيير
(٢) وسائل الشيعة ج ٣ / باب ١٥ من ابواب القبلة / ح ٨.