الصفحه ٢٩٠ :
٥ ـ تطبيقات للجمع
العرفي :
هناك حالات ادّعي
فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ووقع البحث في صحّة
الصفحه ٣٠٢ : .
__________________
(*) الصحيح هو
نظرية الورود ـ دون الحكومة والتخصيص ـ ولا اظن ان هذا يحتاج إلى مزيد تأمّل بعد
بيان تعاريف هذه
الصفحه ٣٢٠ : تقدّم من نظريّة التعارض كما ينطبق على التعارض
المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب ، ولكن يختلف
الصفحه ٣٣٦ : استثناء بعض الحالات من ذلك ، وهذا معنى
النظر المستوجب للحكومة (*
١) ، أضف إلى ذلك ان خبر الثقة هو القدر
الصفحه ٣٣٨ : تكتفي بالوجه الثاني ،
وذلك لكون الوجه الاوّل محلّ نظر واضح لو لا صحّة الوجه الثاني ودلالته على صحة
الوجه
الصفحه ٣٤٩ : التسليم» التي قد يستشعر منها النظر إلى الحجية والتعبّد بأحد الخبرين.
والصحيح ان
الاستدلال بالرواية غير
الصفحه ٣٥٠ : التكبير ، ولكن رغم ذلك اذا اخذت بالعام من باب
التسليم كان صوابا. فاذن نظر الامام الحجة (عج) الى بيان الحكم
الصفحه ٣٥٨ : «حكمهما» ممّا يستفاد من ذلك ان نظره عليهالسلام
إلى الرواية المشهورة.
(ملاحظة) : هذه
نقطة مهمّة في الفقه
الصفحه ٣٧٠ : ........................................................... ٢٣٣
١ ـ قاعدة الجمع العرفي ..................................................... ٢٤٧
١. النظرية
الصفحه ٣٧١ : الحجية ................................... ٣٠٧
تنبيهات
النظرية العامة للتعارض المستقر
الصفحه ١٦ : السابقة المظنونة ام نجاسة جديدة ، وهذا يتناسب مع دم الرّعاف ومع الجواب
على الشقّ الثاني من السؤال السادس
الصفحه ٢٢ : ءل
كيف تصحّ الصلاة مع العلم بوقوعها مع النجاسة؟! فانّ زرارة يتوقع ان فرض صحة
الصلاة انما يكون مع فرض عدم
الصفحه ٣١٤ :
المعيّن أقوى ، وهذا
يعني العلم بسقوط اطلاق دليل الحجية للآخر لانّه إمّا لا ملاك فيه وإمّا فيه
الصفحه ١٣ : مع أجوبتها ، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب
على السؤالين الثالث والسادس ، غير أنّا سنستعرض فقه
الصفحه ٦٢ :
المعيّن بحيث يحتمل ان تكون قطرة الدم التي علمنا بها ثانيا هي نفس تلك التي علمنا
بها أوّلا ، ففي هذه الحالة