الصفحه ١٤٦ : هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري
استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية
الصفحه ١٤٨ :
مرتبة اسبق اي في
مرحلة تحكيم هذين النظرين فانهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك
الصفحه ٢٤٩ : الاستعمالي
والجدّي.
(٣) لا بأس قبل بيان
هذا المطلب ان نذكر نظرية السيد المصنف (قدسسره)
في مجال الدلالات
الصفحه ٥١ : الطبع العقلائي كما ورد في الروايات إلّا أنّه ليس امارة لا في نظر الشارع
ولا في نظر العقلاء ، اما بالنسبة
الصفحه ٢٣٦ : يتصرّف في مفهوم العلم فيوسّعه ، وهذا
التصرّف كاف في حصول الحكومة في نظر المحقق النائيني بلا حاجة إلى وجود
الصفحه ٢٦١ : الاتجاه الثاني ـ تتوقّف على اثبات النظر (١) ، واما على الاتجاه الاوّل فيكون الدليل الحاكم بمثابة
الدليل
الصفحه ٣١٩ :
بمفاد الكلام
المنقول لا بمجرّد التعبّد بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده.
الرابعة : إذا افترضنا
الصفحه ٦٨ : المناط هو
ثبوت الحالة السابقة ولو بحجّة.
وهذا الجواب اشمل من جواب المحقق
النائيني (قدسسره)
الذي نظر
الصفحه ٨٩ : فيه حتّى تستيقن انّه نجّسه)) ، ببيان انّ الامام عليهالسلام
نظر إلى منشأ الشك وهو احتمال عروض نجاسة
الصفحه ٩٣ :
__________________
وغضّ النظر عنها واراد ان يرفع عنها
الزوجية! فهل ترى من العقلائية ان يغضّ
الصفحه ١٣٧ : للحالات المشكوكة في نظر العرف كحالة الشك في المقتضي بل المتعين ان يؤخذ
بالقدر المتيقن في نظر العقلاء وهي
الصفحه ٢٤٧ :
ـ ١ ـ
قاعدة الجمع العرفي
ونتكلّم في بحث
هذه القاعدة عمّا يلي :
. النظرية العامّة
للجمع
الصفحه ٢٤٨ :
١ ـ النظريّة
العامّة للجمع العرفي :
تتلخّص النظرية
العامّة للجمع العرفي في : انّ كلّ ظهور
الصفحه ٢٥٧ : الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم وهذا النظر
ظاهر في ان المتكلّم قد اعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة
الصفحه ٢٦٢ : ء ما لا نفس له»
لوجود النظر فيها ، وامّا الاتجاه الاوّل فلا يمكنه أن يفسّر الحكومة إلّا فيما
كان لسانه