الصفحه ١٠١ : ء نجاسة الماء.
(٤) اي اذ لا يقين
بالنجاسة مع عدم دخول الكافر في الماء القليل.
(٥) امّا في الفرض
الاوّل
الصفحه ١١٤ :
مع حمل النهي على
كونه إرشادا إلى عدم امكان ذلك بحسب عالم الاعتبار ، فانّ المولى قد ينهى عن شي
الصفحه ١١٥ : في متعلّق الامر قيدا
وجزء ـ من قبيل استصحاب الطهارة (٢) ـ مع انّ قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا
الصفحه ١٢٠ : مع اتمام سائر الشرائط تفرغ ذمتك)) ،
بتوجيه ان الحكم بفراغ الذمّة كما قلنا حكم عقلي وشرعي. وعلى ايّ
الصفحه ١٢١ : بجواز شرب الماء ، وكذا الامر في
الثاني.
(٢) مثاله ما لو كان
المستصحب حلّية طعام معيّن ويترتب على
الصفحه ١٣١ : ء الرطوبة))
التعبدي مع التماسّ بين الطرفين الوجداني فيتمّ موضوع النجاسة ، [قلت] ليس موضوع
النجاسة هو ما ذكر
الصفحه ١٣٣ : اثبات تحقق موضوع
الاثر الشرعي ، فان علم تحقّقه ترتّب الاثر ، وإن لم يعلم فلا يترتب ، وذلك واضح ،
فانه مع
الصفحه ١٣٦ : من جهة طروّ الرافع مع
القطع باستعداده للبقاء ... وكيفما كان فقد يفصّل بين كون الشك من جهة المقتضي
الصفحه ١٤٤ : موضوعه له حدوث وبقاء كاستصحاب طهارة الثوب الخارجي المعيّن ، وامّا النحو
الثاني فهو ما ذكره بعده مباشرة
الصفحه ١٥٤ : افتراض جزء الموضوع (وهو العنب اذا غلى) مع نقصان خصوصية
الرطوبة.
(٢) أي .. وانما الشك
في وجود جعل
الصفحه ١٥٦ : الجملة الشرطية معنى «العصير العنبي المغلي حرام» فيكون
الحقّ مع المحقق النائيني لكون معنى القضية الشرطية
الصفحه ١٥٨ : الاستصحاب مع ذلك ، لأنّه انما يثبت الحكم المشروط (٢) وهو لا يقبل التنجّز. وامّا ما يقبل التنجّز فهو الحكم
الصفحه ١٥٩ : :
أوّلا : انه (١) يكفي في التنجيز ايصال الحكم المشروط [وهو كبرى القياس] مع
احراز الشرط [وهو الصغرى] ، لانّ
الصفحه ١٦٠ : .
(١) ذكر هذا الاعتراض
مع جوابيه في تقريرات السيد الهاشمي ج ٦ ص ٢٩٠.
(ومفاده) ان
استصحاب حرمة عصير العنب
الصفحه ١٦٥ : ، وعليه فتتعارض
نتيجة القياس مع الاستصحاب التنجيزي فافهم.
__________________
(*) [أقول] أمّا
نحن ففي