سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما ، وان كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود (١) لم تسر إلى كل من الخبرين لان ما يتعلّق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد ، ومن الواضح ان صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول (٢) ليكون حجّة في اثباته.
وأمّا الثاني (٣) : فهو ممتنع ايضا لان حجية كلّ من المتعارضين ان كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيّتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما ، وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيّتهما معا في الحالة المذكورة.
__________________
(١) مثل «عالما» في «اكرم عالما» وقد اطلقوا على المطلق الشمولي اصطلاح «الجامع بنحو مطلق الوجود» ، وعلى المطلق البدلي اصطلاح «الجامع بنحو صرف الوجود» لأنّ الجامع في الشمولي مثل «العالم» يراد منه جميع الافراد فهو مطلق بمعنى شامل لجميع وجودات الجامع ، وامّا الجامع في البدلي مثل «عالم» فانه يكفي منه صرف الوجود أي أيّ فرد من افراد الجامع.
(٢) لانه لا يفيد أيّا من الخبرين.
(٣) بيانه انّ جعل حجيّتين مشروطتين ممتنع عقلا وذلك لانّه لا يمكن تصوير هاتين الحجيّتين إلّا باحد نحوين وهما :
. إمّا ان تشترط حجية احد الخبرين بالالتزام به ، وهذا الاشتراط باطل لان لازمه انه إذا لم نلتزم بهما لن يكونا بحجّة.
. وإمّا ان تشترط حجية احد الخبرين بترك الالتزام بالآخر ، وهو ايضا باطل ، لان لازمه انك إذا تركت الالتزام بكلا الخبرين يصير كلاهما حجّة ويستحق التارك لهما عقابين ، وهو باطل وذلك لعلمنا بحجية احدهما فقط واقعا ، ولعلمنا بترتّب عقاب واحد فقط.