للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود (١) ـ اي الجامع اينما وجد ـ لزم
__________________
للخبرين المتعارضين. كما إذا وردت روايتان صحيحتان «صلّ الجمعة» و «صلّ الظهر يوم الجمعة» مع علمنا بوجوب أحدهما واقعا بنحو التعيين ، ولجهلنا بالواجب الواقعي وقع التعارض عندنا. او لا يمكن ذلك؟ الجواب : قد يقال بامتناع التخيير بينهما عقلا ـ وتعيّن وجوب الاحتياط بالجمع بين الصلاتين ـ وذلك لانّه (إمّا) ان يراد من هذه الحجية التخييرية ان تكون واحدة وامّا ان نتصوّرها حجيّتين مشروطتين ، امّا على الاحتمال الاوّل : فانه لا يعقل حجّية احد الخبرين على نحو التخيير في «تجب صلاة الجمعة» أو «تجب صلاة الظهر يوم الجمعة» وذلك لان هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لاحد الخبرين بالخصوص فهو خلف التخيير كما هو واضح ، وان كانت الحجيّة التخييرية ثابتة للجامع بين الخبرين على نحو تجب كلتا الصلاتين فهو خلاف فرض التخيير ، وان كانت هذه الحجيّة التخييرية ثابتة للجامع بمعنى «احد الخبرين» الثابت في الذهن فقط أي بنحو الكلّي العقلي وبتعبير آخر بمعنى «احد الخبرين الغير محدّد بأحد المعنيين أي المهمل من هذه الناحية» فهذا الجامع في الحقيقة غير موجود حتى في الذهن لانه لا معنى له فلا تنصب عليه الحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا نستفيد وجوب الظهر ولا وجوب الجمعة ، ولا معنى لايجاب «احدى الصلاتين» بهذا المعنى لان جامع «احدى الصلاتين» ما لم يتشخّص في إحدى الصلاتين خارجا يبقى على اهماله ولا يكون له حدود فكيف يمتثل؟!
(١) كما في «العالم» ـ في قولنا «اكرم العالم» ـ الشامل لجميع العلماء