الصفحه ٢٠٩ : في قوله (فَلا وَرَبِّكَ لا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) إلى قوله
الصفحه ٢١٨ : أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ) أي قم إلى الصلاة في الليل وإنّ القيام بالليل كناية عن
الصفحه ٢٤١ : عليهالسلام كذلك أيضا ، ويلزم منه استمرار الحكم إلى بعد وفاة
النبيّ صلىاللهعليهوآله والبيضاوي بعد أن قطع
الصفحه ٢٤٨ :
أخبرت به أو أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاه فالهمزة للإزالة ، وفيه إيماء إلى
أنّه ينبغي المبادرة إلى
الصفحه ٢٥٦ :
وأمّا الحكم
المستفاد من الآية فهو مشروعيّة العبادة على الإطلاق ، وحينئذ فلا يحتاج إلى
التوقيت في
الصفحه ٢٩٥ : البرّ إرشاد الغير المصلحة وتحذيره عمّا يوقعه في
المفسدة والإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى الغير كما
الصفحه ٣١٦ : نيّة الصوم إلى أن يتحقّق المبطل له ، وإن كان في قصده السفر
أيضا فإنّ قاصد السفر لا يقطع بحصوله بل يجوز
الصفحه ٣٣٩ :
هاشم عن أبيه رفعه إلى أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان الأكل محرّما في شهر رمضان بالليل بعد
الصفحه ٣٤٢ : الليل ، وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى
التمثيل ، ويجوز أن يكون من للتبعيض فإنّما يبدو بعض الفجر وأوّله
الصفحه ٣٤٣ : المقتضى لجواز المباشرة في جميع أجزاء الليل.
الثاني : قوله
: حتّى يتبيّن لظهور أنّ تجويز المباشرة إلى
الصفحه ٣٤٥ :
الدليل الثاني ، ونزيد عليه أنّ الظاهر من القيد رجوعه إلى الأخيرة كما هو المذهب
المنصور في تعقيب الجمل
الصفحه ٤ : هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي فقيه الشيعة كان ينتمي إلى
مذهب الشافعي المتوفى سنة إحدى وستين
الصفحه ٢٤ :
كتب إلى قال : سألت يحيى بن معين عن أبى صالح الذي روى عنه سليمان التيمي فقال :
اسمه ميزان بصري ثقة
الصفحه ٥٢ : ء والمحدثين ممن قال بجواز المسح أو
وجوبه تنيف على ثلاثين مستخرجا من كتب أهل السنة من ص ١٠٩ إلى ١٢١ فراجع
الصفحه ٦٩ : كشف اللثام معاني أخر لها عن
أهل اللغة فراجع ولعلها لبيان المصداق.
(٢) إشارة إلى الخبر المروي في