الصفحه ٤٢ : كذلك إلى
الشافعي نفسه في ج ١١ ص ١٥٣ ، ومما استدل به العلامة الهمداني قدسسره ـ في مصباح الفقيه كتاب
الصفحه ٢٠٣ : في
اللفظ نبه به صاحب المعالم في المنتقى ج ٨ ص ٤٠٨ وفي مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص
٢٩٨ مزيد بيان فراجع
الصفحه ٧ :
وفقهاء المدينة (١) القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب (٢)
__________________
ـ على أن
الصفحه ٩ : التابعين بل كان أتباع التابعين نعم نافع بن جبير كان من
التابعين ، ومن فقهاء المدينة ، ولكن الظاهر أن مرادهم
الصفحه ٢٨٨ : الصَّلاةَ وَآتُوا
الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
__________________
(١) انظر الفقيه ج ١ ص ٢١٦
الصفحه ٢٩٧ : رمضان شهر الصبر ، ورواه ابن بابويه في الفقيه مرسلا عن
الصادق عليهالسلام قال : وقال : إذا نزلت بالرجل
الصفحه ٤ : هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي فقيه الشيعة كان ينتمي إلى
مذهب الشافعي المتوفى سنة إحدى وستين
الصفحه ٣٩ :
__________________
ـ ولا يبحثوا عنه
ولكن يجرى عليه الماء ، ولفظ الكافي ، وما جرت عليه الإصبعان كما في الفقيه
والعياشي
الصفحه ١٢٢ : الفقيه :
قال زرارة بن أعين : قلت لأبي جعفر :
أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات قال : خمس صلوات في
الصفحه ١٢٦ : الفقهاء منها فهي كالمجملة
فيها سلّمنا أنّ المراد بها الدعاء كما هو المروي عن السيّدين الصادقين
الصفحه ٣١٢ : : من استطاع الباه فليزوج : ومن لم يستطعه فليصم. فان الصوم وجاء. والوجاء
الخصاء.
(١) انظر الفقيه
الصفحه ٣٤٨ : ،
واختلفوا فيما يتحقق به الغروب. فالمحكي عن الصدوق في العلل بل الفقيه أيضا والشيخ
في المبسوط وسلار والسيد
الصفحه ٤٣ : الأصابع إلا
قليل ، وإنما جعلوه سنة انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٥٦ وفي تفسير الإمام
الرازي ج ١١
الصفحه ٧٠ : الطهارة
بالماء المضاف قوله بعيد ذلك ص ١١ من الفقيه ولا يجوز التوضأ باللبن لان الوضوء
إنما هو بالما
الصفحه ٨٦ : مطلقا بالماء ، وإن جاز بالأحجار على أن يكون
أفضل الفردين كما قاله الفقهاء لأنّه أقوى المطهّرين لإزالته