الصفحه ٥٠ : الفقهية ، وشيخ الطائفة في التهذيب ج ١ ص ٧١ ط
النجف والتبيان ج ١ ص ٥١٤ ط إيران ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٥
الصفحه ٥١ : والفقه والتفسير
ومن طريق أهل السنة انظر كنز العمال ج ٩ ص ٢٥٦ الطبعة الأخيرة الرقم ٢٢٠٣ والرقم
٢٢٠٥ والدر
الصفحه ٥٣ : سمعت.
(٢) انظر الوسائل الباب ١٥ و ٢٥ وغيرهما من أبواب الوضوء ، وسائر الكتب الموسوعة
الحديثية والفقهية
الصفحه ٥٧ : ط بولاق ،
واللسان (ق ل د) ص ٣٦٧ ج ٣ ط بيروت ، وابن الهمام في شرحه للهداية في الفقه الحنفي
، وفتح القدير
الصفحه ٦٤ : ويتيمم ، وترى مضمون الحديث في فقه الرضا ص ٥ باب
المياه وشربها وانظر الحديث في جامع أحاديث الشيعة ١٨ الرقم
الصفحه ٧٤ : في علم الفقه ، وقد يتمسّك به في
نفي القياس لأنّ كلّ حادثة فحكمها المفصّل إن كان مذكورا في الكتاب
الصفحه ٧٦ : على أنّ الصلاة مع زوال العقل لا تقع صحيحة كما قاله
الفقهاء ، وفيه تنبيه على أنّه ينبغي أن يعلم ما
الصفحه ٨٤ : كثيرة من كتبهم الحديثية والفقهية وترجمة الصحابة
، وممن أو عز إليه : أبو عبيد كما نقله المصنف من ص ٣٥٨
الصفحه ٩٤ : (٦) ولأصالة عدم وجوب الاجتناب خرج منه موضع الدم بالاتّفاق
فيبقى
__________________
(١) انظر الفقيه
الصفحه ٩٩ : الفقيه أو
التوّابين من الكبائر ، والمتطهّرين من الصغائر : أي باجتنابها فإنّ التوبة من
الكبائر والاستمرار
الصفحه ١٠٣ : الحديث ، ومفتاح الكرامة ج ٢ ص ٢٤١ والمستند وكشف اللثام وغيرها من
الكتب الفقهية. فالحديث مع إرساله منجبر
الصفحه ١٠٨ :
__________________
(١) هكذا نقل صاحب المعالم عن المحقق في فقه المعالم المطبوع بتبريز ١٣٢٢ ص
١٩٠ وكذا في الحدائق ج ١ ص ٤٠٣
الصفحه ١١٠ : في التهذيب ج ١ ص ٢٧١ الرقم ٧٩٩ والاستبصار ج ١ ص ١٨٧ الرقم ٦٥٥
والفقيه ج ١ ص ٤٠ الرقم ١٥٥ وهو في
الصفحه ١٢١ : باب فرض الصلاة الحديث الأول ، وهو
في مرآت العقول ج ٣ ص ١١٠ والتهذيب ج ٢ ص ٢٤١ الرقم ٩٥٤ والفقيه
الصفحه ١٣٦ : الخشوع بهذا المعنى واجب في
الصلاة الظاهر من أصحابنا عدم الوجوب ، وهو قول أكثر الفقهاء من العامّة.
وذهب