الصفحه ٣٤٦ : للزمان أمّا فيه فيجوز أن يكون النيّة بعد التحقّق لا
قبله لتعذّره ، وممّن صرّح بذلك الشهيد في الدروس في
الصفحه ٣٠٠ : الدروس.
__________________
(١) رواه في التهذيب ج ٣ ص ٣٥ الرقم ١٢٧ ، وروى شطرا منه في الاستبصار
الصفحه ٣٣٧ : المرتضى عن شذاذ من أصحابنا ، ونقله الشهيد في الدروس عن
ابن أبى عقيل ، وقد بالغ الشيخ في ردّه في كتابي
الصفحه ٢١١ : صلىاللهعليهوآله فإنّ الظاهر عدم وجوبها على الأمّة وإن نقل الشهيد في
الدروس وجوبها عن ابن الجنيد ، ولعلّه استند في
الصفحه ٢٩٣ :
المشهور ، وهو الانحناء الخاص ، ويكون الفائدة في ذكره بعد الأمر
__________________
ـ وجامع الدروس
الصفحه ٢٠٣ : ، وقد بسطنا الكلام في شرح الدروس هذا.
وقد ذهب بعضهم
إلى أنّ الآية منسوخة بقوله تعالى (ادْعُوا
الصفحه ٣٦١ : ، وقد بسطنا الكلام هنا في شرح الدروس. ثمّ إنّ إطلاق غسل اليد يقتضي أنّه
لو كانت له يد اخرى غير متميّزة
الصفحه ١٩٨ :
أو صلة الأرحام ، ومكارم الأخلاق ، ونحوها من الخصال الحسنة. فيكون في
الآية حثّ على فعل الطاعة
الصفحه ٣٥٢ :
قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا
يعتكف
الصفحه ٥٧ : موجب. فتأمّل.
(إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قال في القاموس : الكعب كلّ مفصل للعظام ، والعظام
الناشر فوق القدم
الصفحه ٤١ :
الباقون وجوب البدأة من الأعلى إمّا أنّه الفرد المتعارف في الغسل فينصرف
الإطلاق إليه دون ما عداه
الصفحه ٢٠٠ :
روايات أخر ما يدلّ على اعتبارها (١) والزيادة في مثلها مقبولة كما ثبت في محلّه. ثمّ الظاهر
أنّ
الصفحه ٢٠٨ : : من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم
تقبل (٢) ، ومقتضى العموم وجوب الصلاة عليه كلّما ذكر
الصفحه ٤٩ : جاهليا إسلاميا فكان مخضرما ، ولم يذكره أحد في معاجم
الصحابة ، والبيت من قصيدة قالها في حق معاوية يشكو
الصفحه ٢٧٣ :
وقد أوضح ذلك
صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (١) قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الصلاة