الصفحه ٢٠٥ : إلّا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك ، وقال الله
وملائكته لذينك الملكين آمين (١) وهو الموافق لما في
الصفحه ٢٢٨ :
عليك مثله كذا في الكشّاف والبيضاوي (١).
ثمّ إنّ ظاهر
الأمر وإن كان هو الوجوب العيني ، لأنّ
الصفحه ٢٣١ :
التنكير ، ويجوز سلام الله وسلامي ، ولو قال : سلام عليكم بزيادة الميم
اعتبر في الردّ ذلك أيضا
الصفحه ٢٧٦ : التخصيص كلّما كان أقلّ فهو أولى ولا يرد الأربعة لأنّ
الكلام في تحتّم القصر والتخيير فيها لدليل لا ينافيه
الصفحه ٢٧٨ : حيث تعلّقوا بظاهر الخطاب في قوله (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) وحكموا بأنّها مخصوصة بالنبيّ
الصفحه ٢٩٧ : الصلاة لأنّ تأثير الصبر. في إزالة
ما لا ينبغي وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي ، والنفي مقدّم على الإثبات
الصفحه ٣٠٥ :
فقال : اركعوا واسجدوا كقوله لمريم : اركعي واسجدي.
وقال الشافعي :
ليس في ص سجدة التلاوة ، وإنّما
الصفحه ٣٤٧ :
في الصوم وهو كذلك ، وعليه انعقد الإجماع ، وقد يفسّر الوصال بوجه آخر ،
ويتفرّع على الوجوب
الصفحه ٣٥٣ :
وفيه نظر فإنّ
ما ذكروه غير دالّ على الحصر في الأربعة المذكورة حتّى يحتاج إلى أن تحمل الأخبار
الصفحه ٣٥٦ : .
__________________
ـ حمى لا ترعى ، وما
أحل منها مرعى لا تحمى ، وقوله عليهالسلام
: فمن ارتع حول الحمى كان قمنا أن يرتع فيه
الصفحه ٣١ : المراد أنّهم ينظرون إلى
نعم الله لأنّ الغرض في التأويلين جميعا إنّما
__________________
ـ مسئلة اعلم
الصفحه ٤٤ :
وقيل : إنّها مزيدة ، والمراد وامسحوا رؤوسكم ، والرأس حقيقة في الجميع
فتناوله الحكم المعلّق عليه
الصفحه ٥٦ : العطف في الشعر جوازه في غيره. إذ يجوز في الشعر
لضرورة الوزن أو القافية ما لا يجوز في غيره فلا يقاس عليه
الصفحه ٩٢ : المسلمون كافّة على تحريم
الجماع في زمان الحيض ، واتّفقوا أيضا على حلّ الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرّة
وتحت
الصفحه ٩٣ :
وله ما سوى ذلك ، وروينا في الصحيح عن عمر بن يزيد (١) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما للرجل من