الصفحه ١٥٢ :
الوقتين أكثر كما أنّ ظهور القدرة والعظمة في الوقتين الأوّلين أظهر ففي
الآية دلالة على رجحان
الصفحه ١٨٢ : المذكورة في هذه الآية ، وفيها دلالة على إباحة أخذ
اللباس من صوفها وشعرها ووبرها ، وجواز الصلاة فيه بل جميع
الصفحه ١٩٣ : صلىاللهعليهوآله كان رأسه في حجر عليّ عليهالسلام فأذّن جبرئيل وأقام فلمّا انتبه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال
الصفحه ٢٠٢ : (١).
(وَابْتَغِ بَيْنَ
ذلِكَ سَبِيلاً) أي قراءة وسطا بين الجهر والمخافة.
فإن قلت : فما
تقول في وجوب الجهر في
الصفحه ٢٣٢ : غير مفهم ولم يتدارك أو
فعلا كثيرا أو قليلا مع عدم التدارك.
وهل يجب في
الردّ الإسماع ظاهرهم نعم إلّا
الصفحه ٢٧٩ : هناك ، والصلاة على هذا الوجه لا مخالفة فيها
لصلاة المختار ، ومن ثمّ جزم بعض أصحابنا بجواز صلوتها في
الصفحه ٢٨٣ : اللهَ) أي دوموا على ذكر الله في هذه الأحوال وادعوه فيها
لعلّه ينصركم على عدوّكم ويظفركم الله بهم كقوله
الصفحه ٢٩٠ :
بأربع وعشرين درجة يكون خمسا وعشرين صلاة لما فيها من تظاهر النفوس ،
والأكثر على أنّها ليست فرض عين
الصفحه ٣٤٤ :
ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر ، وما رواه في الصحيح عن عيص بن
القاسم (١) قال : سألت أبا
الصفحه ٣٤٨ : ،
واختلفوا فيما يتحقق به الغروب. فالمحكي عن الصدوق في العلل بل الفقيه أيضا والشيخ
في المبسوط وسلار والسيد
الصفحه ٣٥٠ : الزمان وقتا للاعتكاف المحرّم فيه المباشرة فإيقاعها في جزئه
يوجب تعلّق النهي بالنسبة إليه فيفسد وهو يستلزم
الصفحه ٥ :
ظاهرة في أخبار أصحابنا بأنّ تفسير القرآن (١) لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح (٢) عن
الصفحه ٧ :
وفقهاء المدينة (١) القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب (٢)
__________________
ـ على أن
الصفحه ٢٥ : روى عنه الثوري وشعبة
وخلق من تلك الطبقة قال ابن تغرى بردي في النجوم الزاهرة ج ١ ص ٣٠٨ : صاحب التفسير
الصفحه ٤٨ : بنصبها ، وقد اختلف الأمّة في
حكمها فأصحابنا الإماميّة وجماعة من العامّة على أنّ حكمها المسح وهو المستفاد