الصفحه ١٥١ : لذكر الله
إيّاهم.
وقيل : إنّه
إشارة إلى القرآن وكفى به عظة لمن اتّعظ ، وقال الشيخ في التبيان يعني ما
الصفحه ٥٤ : وما ذكره أهل الأدب من ضعف
الجر بالجوار وانظر أيضا الانصاف لابن الأنباري ص ٦١٥.
(٢) البيت أنشده في
الصفحه ٣٦٠ :
٣٢١
حكم الشيخ وذى العطاش
٣٦١
المستدركات
٣٣١
كيفيّة نزول القرآن وسائر
الصفحه ٩٩ : على طريق الاستخدام.
قلت : هو
احتمال لم يذكره المفسّرون فكيف يستنبط منه حكم شرعيّ.
وأما الثالث
الصفحه ٢٩ :
فيهما. هذا ، وقد يظهر من كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ أنّ اللفظ إذا احتمل وجوها ولم يذكر المتقدّمون
الصفحه ١٨٠ : إلى بعض الأفعال دون بعض ، وإذا كان مطلق الانتفاع
بالميتة حراما لزم من ذلك تحريم لبس جلدها ، واستعماله
الصفحه ٢٨٨ : من الصلاة تنفّلا (١) وينبغي إيقاعه بعد الفريضة قبل الاشتغال بشيء حتّى
النافلة في جميع الصلوات المغرب
الصفحه ١٠٥ : : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب
، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير والنبيذ من
الصفحه ٨٩ :
(وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ) (١) قال الشيخ في التبيان
الصفحه ١٧٤ : إليها النفوس.
(كَما أَخْرَجَ
أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ) كما محن أبويكم بأن أخرجهما منها ، ومحلّه
الصفحه ٢٥٦ :
وأمّا الحكم
المستفاد من الآية فهو مشروعيّة العبادة على الإطلاق ، وحينئذ فلا يحتاج إلى
التوقيت في
الصفحه ٣٥٢ : المدينة ومسجد مكّة ، ونحوها من الأخبار.
قالوا : ولا
ينافي هذا إطلاق الأخبار الأوّلة بالجواز في المسجد
الصفحه ١٨٢ :
(وَمَنافِعُ) جمع منفعة وهي ما يحصل من ألبانها وركوب ظهورها والحرث
عليها وغيرها من الانتفاعات
الصفحه ٣٢٩ : عند أهل البيت عليهمالسلام ، وبالجملة بناه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ،
وهو ضعيف لقيام الدليل
الصفحه ٨ : عند شرح الحديث الأول من الكافي
فيما ورد في مولد أبى عبد الله الامام الصادق حيث روى عنه أنه عليهالسلام