الصفحه ٣٤٤ : الصادق عليهالسلام (٢) قال : قلت : الرجل يجنب في شهر رمضان قال : يتمّ صومه :
ويقضى يوم آخر فإن لم يستيقظ
الصفحه ٨٣ :
الكتب السماويّة لامتيازه عنها بأنّه معجز باق على مرّ الدهور.
(فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ) صفة بعد
الصفحه ٢٦٢ : المشتملة على ذكر الإمام كرواية محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من
الصفحه ٢٦٤ :
مباشرة من إمامة الصلاة ، ونجيب عن الثاني بأنّ الدليل دلّ على الوجوب وهو
وإن كان ظاهرا في الوجوب
الصفحه ٣٦ : قال : المائدة
__________________
(١) قلت : لم أظفر على قائل من أصحابنا الإمامية صريحا بوجوب الدلك
الصفحه ٤٧ : فامتنع بالإسلام ، وحمى
جانبه. ثم نقل قصة إسلامه عن الأغاني ، وفي البحار ج ٨ ص ٧٢٨ وروى صاحب كتاب
الغارات
الصفحه ١٠٩ : . ثمّ اغسليه ، وما رواه الأصحاب عن الصادق عليهالسلام. أنّه قال لابن أبي يعفور (٣) وقد سأله عن المنىّ
الصفحه ١٢٨ :
وكذا رواية حمّاد بن عيسى عن الصادق عليهالسلام (١) مع اشتمالها على أفعال الصلاة بتمامها مستحبّا
الصفحه ١٤٣ : سمّاهنّ وبيّنهنّ في كتابه؟ قال : نعم قال الله تبارك وتعالى لنبيّه (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
الصفحه ٢٣٦ : فإنّ الكتاب والسنة
تشتمل على كلّ منهما على المرهبات والمرغبات ، وأيضا ما نقل عنه صلىاللهعليهوآله لا
الصفحه ٢٦٨ : القيام فيها واحتمال القيام في الصلاة ثابت كما عرفت ، ولو سلّم
كونه فيها للرواية عن الصادق عليهالسلام فلا
الصفحه ٣٢٠ :
ثمّ صاروا بحيث لا يطيقونه ، وعلى ذلك دلّ مرسلة بن بكير (٢) عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام في قول
الصفحه ٢٧٢ :
ويجب عندنا
فيها خمس تكبيرات ، وعند الفقهاء أربع تكبيرات ويسلّم (١). قال الشيخ أبو جعفر في التبيان
الصفحه ١١٩ : الحنفي في كتابه أحكام القرآن ج ١ ص ٨٠
إلى ٨٢ جواز إمامة الفاسق ونفوذ حكمه عند أبي حنيفة ، وتأول النسبة
الصفحه ٣٥٣ :
المطلقة عليه. إذ الإمام العدل فيها غير معلوم كون المراد به الإمام المعصوم بل
الظاهر منه ما كان يصلح لإمامة